للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رأيهم فينا "ونحن نقاوم الفريقين" أي المستعان بهم والمستعان عليهم لو اجتمعنا بأن لا يكثر العدد المستعان بهم (١) كثرة ظاهرة وبذلك يجمع بين الأخبار الدالة لذلك والأخبار الدالة للمنع، وظاهر كلامه جواز إحضار نسائهم (٢) وصبيانهم كالمسلمين وهو أحد قولين ذكرهما الأصل بلا ترجيح. ثانيهما لا إذ لا قتال منهم ولا رأي ولا يتبرك بحضورهم والراجح الجواز فقد نص عليه في الأم (٣) "ويتميزون" عنا "أو يختلطون" بنا "بحسب المصلحة" التي يراها الإمام.

"ويرد مخذل" عن الخروج في الجيش وهو من يخوف الناس كأن يقول عدونا كثير وخيولنا ضعيفة ولا طاقة لنا بهم "ومرجف" وهو من يكثر الأراجيف كأن يقول قتلت سرية كذا أو لحقهم مدد للعدو من جهة كذا أو لهم كمين في موضع كذا "وخائن" وهو من يتجسس لهم ويطلعهم على العورات بالمكاتبة والمراسلة و إنما كان يخرج عبد الله بن أبي ابن سلول في الغزوات وهو رأس المنافقين مع ظهور التخذيل وغيره منه; لأن الصحابة كانوا أقوياء في الدين لا يبالون بالتخذيل ونحوه وأنه كان يطلع بالوحي على أفعاله فلا يستضر بكيده "ويمنع" كل من الثلاثة من أخذ شيء من الغنيمة حتى سلب قتيله.

"فصل لا يصح" من أحد "استئجار مسلم للجهاد" (٤) ; لأنه يقع عنه


= إليها لقلة المسلمين.
(١) "قوله: بأن لا يكثر المستعان بهم" كثرة ظاهرة كأن يكون الكفار مائتين والمستعان بهم خمسين والمسلمون مائة وخمسين وحكى في الروضة من زيادته عن الماوردي شرطا آخر وهو أن يخالفوا معتقدا لعدو كاليهود مع النصارى.
قال البلقيني: كلام الشافعي يدل على أن ذلك غير معتبر فقد غزا صفوان بن أمية وهو مشرك في غزوة حنين وهم مشركون قال في التصحيح الأصح عندنا الجواز كما جزم به في الأم وفي كلام الأصحاب ما يقتضي تصحيحه "وقوله كلام الشافعي يدل على أنه غير معتبر أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: وظاهر كلامه جواز حصار نسائهم إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: فقد نص عليه الأم" فقال ونساء المشركين في هذا وصبيانهم كرجالهم لا يحرم أن يشهدوا القتال ا هـ ويساعده قول الأصحاب إن نساء أهل الذمة إذا خرجن بإذن الإمام لهن الرضخ وقد جرى عليه المصنف كأصله في الغنيمة.
(٤) "قوله لا يصح استئجار مسلم لجهاد" شمل إجارة عينه وذمته قال شيخنا لا يقال هو بسبيل من أن يستنيب عنه كافرا عوضا عما في ذمته لأنا نقول هو خاص بالإمام لا بالآحاد كا.