للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إن استؤذن لم يأذن.

"وإن بعث سرية سن" له "أن يؤمر عليهم أميرا و" (١) أن "يلزمهم طاعته ويوصيه بهم" لخبر أبي داود "إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم" (٢) ولخبر مسلم أنه كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال "اغزوا بسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله" (٣).

"و" أن "يبايعهم أن لا يفروا" للاتباع رواه مسلم.

"و" أن "يخرجوا صبح" يوم "الخميس" (٤) ; لأنه كان يحب أن يخرج فيه.

"و" أن "يبعث الطلائع" ويتجسس أخبار الكفار وأن يعقد الرايات.

"ويجعل لكل فريق راية وشعارا" حتى لا يقتل بعضهم بعضا بيانا.

"و" أن "يعبيهم" بالباء المشددة بعد العين "للقتال" بأن يدخل دار الحرب بتعبية الحرب; لأنه أحوط وأهيب.

"و" أن "يحرضهم" عليه وعلى الصبر والثبات.

"و" أن "يدعو عند اللقاء و" أن "يستنصر بالضعفاء".

"و" أن "يكبر بلا إسراف في رفع الصوت" وكل ذلك مشهور في سير النبي .

"ويجب عرض الإسلام أولا" (٥) على الكفار بأن يدعوهم إليه "إن" علمنا أنه "لم تبلغهم الدعوة وإلا استحب".

"وجاز بياتهم" أي الإغارة عليهم ليلا بغير دعاء وإن كان فيهم النساء


(١) "قوله: سن أن يؤمر عليهم أميرا" ويسن كونه مجتهدا في الأحكام الدينية.
(٢) صحيح رواه أبو داود "٣/ ٣٦" كتاب الجهاد، باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم، حديث "٢٦٠٨" وقد انفرد به أبو داود.
(٣) مسلم كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، حديث "١٧٣١".
(٤) "قوله: وأن يخرجوا صبح يوم الخميس" ولا يبعث السرايا إلا يوم الاثنين.
(٥) "قوله: ويجب عرض الإسلام أولا إلخ" فإن قتل منهم إنسان قبل ذلك ضمن بالدية والكفارة.