للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن "تخطى وجلس إلى من لم يسمع" سلامه "سلم ثانيا ولا يسقط الفرض" للرد "عن الأولين برد الآخرين".

"ولا يترك السلام خوف عدم الرد" عليه لتكبر أو غيره; لأن الذي أمر به المار أن يسلم لا أن يحصل الرد مع أن المرور به قد يرد ويستحب لمن سلم على إنسان وتوجه عليه الرد فلم يرد أن يحلله من ذلك فيقول: أبرأته من حقي في رد السلام أو جعلته في حل منه أو نحو ذلك، ويستحب أن يقول له بعبارة لطيفة رد السلام واجب فينبغي لك أن ترد علي ليسقط عنك الفرض.

"والتحية" من المار على من خرج من حمام أو غيره "بنحو صبحك الله بالخير" أو بالسعادة أو قواك الله أو طاب حمامك أو غيرها من ألفاظ العرف "لا أصل لها" إذ لم يثبت فيها شيء "ولا جواب" لقائلها على المدعو له "فإن أجابه بالدعاء فحسن إلا أن يريد تأديبه" لتركه السلام فترك الدعاء له حسن.

"وأما الطلبقة" أي التحية بها وهي أطال الله بقاءك "فقيل بكراهتها" قال الأذرعي وفيه نظر بل ينبغي أن يقال: إن كان (١) من أهل الدين أو العلم أو من ولاة العدل فالدعاء له بذلك قربة وإلا فمكروه بل حرام وكلام ابن أبي الدم يشير إلى ما قاله.

"وحني الظهر مكروه" (٢) لخبر أن رجلا قال: يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له قال لا قال أفيلتزمه ويقبله قال لا قال فيأخذ بيده ويصافحه قال نعم رواه الترمذي وحسنه (٣) ولا يغتر بكثرة من يفعله ممن ينسب إلى علم وصلاح وغيرهما وما اقتضاه كلام المصنف كأصله من جواز الانحناء قال الإسنوي مردود مخالف للحديث الصحيح وللمعروف في المذهب وأطال في بيانه.

"والقيام للداخل مستحب إن كان فيه فضيلة ظاهرة من علم أو صلاح"


(١) "قوله: بل ينبغي أن يقال: إن كان إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: وحني الظهر مكروه" قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام تنكيس الرءوس إن انتهى إلى حد الركوع فلا يفعل كالسجود ولا بأس بما ينقص عن حد الركوع لمن يكرم من المسلمين قال الأذرعي ويشهد لما ذكره قول الماوردي لا يجوز الركوع.
(٣) حسن رواه الترمذي "٥/ ٧٥" كتاب الاستئذان والآداب باب ما جاء في المصافحة، حديث "٢٧٢٨" وابن ماجة "٢/ ١٢٢٠" حديث "٣٧٠٢".