أو شرف "أو ولادة" أو رحم "أو ولاية مصحوبة بصيانة" أو نحوها ويكون هذا القيام "للبر والإكرام" والاحترام لا للرياء والإعظام اتباعا للسلف والخلف قال الأذرعي بل يظهر وجوبه في هذا الزمان دفعا للعداوة والتقاطع كما أشار إليه ابن عبد السلام فيكون من باب دفع المفاسد.
"ويحرم" على الداخل "محبة القيام له" ففي الحديث الحسن "من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار"(١) والمراد بتمثلهم له قياما أن يقعد ويستمروا قياما له كعادة الجبابرة كما أشار إليه البيهقي ومثله حب القيام له تفاخرا وتطاولا على الأقران أما من أحب ذلك إكراما له لا على الوجه المذكور فلا يتجه تحريمه; لأنه صار شعارا في هذا الزمن لتحصيل المودة نبه عليه ابن العماد.
"وتقبيل اليد لزهد أو صلاح أو" كبر "سن" أو نحوها من الأمور الدينية كشرف وصيانة "مستحب" اتباعا للسلف والخلف "و" تقبيلها "لدنيا وثروة" ونحوهما كشوكة ووجاهة عند أهل الدنيا مكروه "شديد الكراهة".
"وتقبيل خد طفل" ولو "لغيره لا يشتهى و" سائر "أطرافه" أي تقبيل كل منها "شفقة" ورحمة "مستحب" للأخبار الصحيحة في ذلك أما تقبيلها بشهوة فحرام.
"ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح" للتبرك.
"ويسن تقبيل وجه صاحب قدم من السفر" أو نحوه "ومعانقته" للاتباع رواه الترمذي وحسنه (٢)"ويكره" ذلك "لغير القادم" من سفر أو نحوه للخبر السابق في الكلام على حني الظهر هذا كله في غير الأمرد الحسن الوجه أما هو فيحرم تقبيله بكل حال والظاهر أن معانقته كتقبيله أو قريبة منه ولا فرق في هذا بين أن يكون المقبل والمقبل صالحين أم فاسقين أم أحدهما صالحا والآخر فاسقا ذكر ذلك في الأذكار.
"وتسن المصافحة مع البشاشة" بالوجه "والدعاء" بالمغفرة وغيرها "للتلاقي" في الثلاثة للخبر المشار إليه آنفا ولخبر "ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر
(١) صحيح رواه أبو داود "٤/ ٣٥٨" كتاب الأدب، باب في قيام الرجل للرجل، حديث "٥٢٢٩" والترمذي "٥/ ٩٠" حديث "٢٧٥٥". (٢) سبق تخريجه.