للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ويسن إرسال السلام إلى غائب" عنه "برسول أو كتاب ويجب" على الرسول "التبليغ" للغائب; لأنه أمانة "و" يجب على الغائب "الرد" فورا باللفظ في الرسول وبه أو بالكتابة في الكتاب "ويستحب الرد على المبلغ أيضا" فيقول وعليه وعليك السلام.

"و" يستحب "أن يحرص كل من المتلاقيين على البداءة" بالسلام لخبر أن "أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام" رواه أبو داود بإسناد جيد (١) ولخبر الصحيحين "وخيرهما الذي يبدأ بالسلام" (٢).

"و" أن "يتكرر بتكرر التلاقي" لخبر الصحيحين في خبر المسيء صلاته أنه جاء فصلى ثم جاء إلى النبي فسلم عليه فرد عليه السلام فقال: "ارجع فصل فإنك لم تصل" فرجع فصلى ثم جاء فسلم عليه حتى فعل ذلك ثلاث مرات (٣) وروى أبو داود خبرا "إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه" (٤) وخرج بتكرر التلاقي ما إذا لم يتكرر بأن اتحد مجلس سلام بأن سلم فيه على رجل فرد عليه ثم أراد أن يسلم عليه فيه ثانيا فلا يستحب كما صرح به الروياني.

"وأن يبدأ به قبل الكلام" للأخبار الصحيحة في ذلك وأما خبر السلام قبل الكلام فضعيف.

"وإن كان" مارا "في سوق أو جمع لا ينتشر فيهم السلام" الواحد كالجامع "سلم على من يليه" فقط "أولا" أي أول ملاقاته; لأنه لو سلم على الجميع تعطل عن كل منهم وخرج به عن العرف وإذا سلم على من يليه كان مؤديا سنة السلام في حق من سمعه ويدخل في وجوب الرد كل من سمعه.

"فإن" جلس إلى من سمعه سقط عنه سنة السلام في حق من لم يسمع.


(١) صحيح رواه أبو داود "٤/ ٣٥١" كتاب الأدب، باب في فضل من بدأ بالسلام، حديث "٥١٩٧" والترمذي "٥/ ٥٦" حديث "٢٦٩٤".
(٢) سبق تخريجه.
(٣) رواه البخاري، كتاب الاستئذان، باب من رد فقال عليك السلام، حديث "٦٢٥١" ومسلم، كتاب الصلاة، حديث "٣٩٧".
(٤) صحيح رواه أبو داود "٤/ ٣٥١" كتاب الأدب، باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أيسلم عليه، حديث "٥٢٠٠" وانفرد به.