للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الظاهر (١) وعليه جرى الزركشي وغيره (٢).

"و" لا على من "يقضي الحاجة" للنهي عنه ولأن مكالمته بعيدة عن الأدب والمروءة.

"أو" على من "يأكل" وخصه الإمام بحالة المضغ (٣) وجزم به النووي في أذكاره (٤) والشرب كالأكل كما في التعليقة.

"أو" على من "يصلي" لاشتغاله بالصلاة وفي معناها سجدة التلاوة والشكر.

"أو" على من "يؤذن" (٥) والضابط كما قاله الإمام (٦) أن يكون الشخص بحالة لا يليق بالمروءة القرب منه فيها فيدخل النائم والناعس والخطيب.

"ولا يلزم" من لا يستحب السلام عليه "الرد عليه" أي على من سلم عليه ويستثنى منه السلام على مستمع الخطبة فإنه يجب فيه الرد مع أنه مكروه كما مر في باب الجمعة بما فيه (٧).

"ويرد الملبي" في الإحرام "باللفظ" على من سلم عليه وتقدم في الحج أنه يكره السلام عليه قال في الأذكار; لأنه يكره له قطع التلبية انتهى ورد الملبي محمول على الاستحباب (٨) لما مر آنفا.

"ويكره" الرد "لمن يبول أو يجامع" (٩) أو لنحوهما كما مر في الاستنجاء.

"ويسن" الرد "لمن يأكل أو في الحمام" باللفظ "وكذا" يسن "للمصلي ونحوه" كساجد لتلاوة ومؤذن "بالإشارة" وقوله ونحوه من زيادته.


(١) "قوله: والثاني خروجه وهو الظاهر" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: وعليه جرى الزركشي وغيره" وهو ظاهر وقال الأذرعي: الظاهر أن المراد موضع الاغتسال ونحوه فقط وتعليلهم يرشد إليه.
(٣) "قوله: وخصه الإمام بحالة المضغ" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله: وجزم به النووي في أذكاره" وقال البلقيني إنه الأرجح.
(٥) "قوله: أو على من يؤذن أو يقيم" أو يخطب.
(٦) "قوله: والضابط كما قاله الإمام إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٧) "قوله: كما مر في باب الجمعة بما فيه" قال البلقيني والقياس أن هذا يعم كل خطيب.
(٨) "قوله: ورد الملبي محمول على الاستحباب" نص عليه في الأمالي.
(٩) "قوله: ويجامع" قال الأذرعي ينبغي الجزم بتحريم السلام على المجامع لما فيه من الأذى والتخجيل وقلة الحياء، والفرض أنه عالم بحاله وإلا فلا يكره.