للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أي بقصد الرد عليهم جميعا (١) كما لو صلى على جنائز صلاة واحدة بخلاف ما إذا لم يقصد الرد عليهم جميعا وقضيته أنه لو أطلق لم يكفه والأوجه خلافه (٢).

"ويسلم" ندبا "الراكب على الماشي والماشي على الواقف (٣) والصغير على الكبير و" الجمع "القليل على الكثير في" حال "التلاقي" في طريق كما ثبت ذلك في الصحيحين ولأن القصد بالسلام الأمان والماشي يخاف الراكب والواقف يخاف الماشي فأمر بالابتداء ليحصل منهما الأمن وللكبير والكثير زيادة مرتبة فأمر الصغير والقليل بالابتداء تأدبا فلو تلاقى ماش وكثير راكب تعارضا.

"وإن عكس" بأن سلم الماشي على الراكب والواقف على الماشي والكبير على الصغير والكثير على القليل "لم يكره" وإن كان خلاف السنة، وذكر عدم الكراهة في سلام الكبير على الصغير من زيادته وصرح به النووي في أذكاره.

"وكلهم يسلم" فيما إذا وردوا على قاعد "على القاعد مطلقا" عبارة الروضة ثم هذا الأدب فيما إذا تلاقيا أو تلاقوا في طريق فأما إذا وردوا على قاعد أو على قعود فإن الوارد يبدأ سواء كان صغيرا أو كبيرا قليلا أو كثيرا انتهى وكالقاعد الواقف والمضطجع.

"ويكره تخصيص البعض" من الجمع بالسلام ابتداء وردا لأن القصد منه المؤانسة والألفة وفي تخصيص البعض إيحاش الباقين وربما صار سببا للعداوة.

"فرع ويسن" السلام "للنساء" مع بعضهن وغيرهن "لا مع الرجال الأجانب" (٤) أفرادا وجمعا.

"فيحرم" السلام عليهم "من الشابة ابتداء وردا" خوف الفتنة "ويكرهان" أي ابتداء السلام ورده "عليها" (٥) نعم لا يكره سلام الجمع الكثير من الرجال


= أن يقع على الفور قال وهذا لا ينبغي أن يفهم غيره. ا هـ.
(١) "قوله: أي بقصد الرد عليهم جميعا" أو بقصد الرد فقط.
(٢) "قوله والأوجه خلافه" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: على الواقف" أي والقاعد.
(٤) "قوله لا مع الرجال الأجانب" بأن يكون بينهما زوجية ولا محرمية ولا تكون أمته ولا سيدته.
(٥) "قوله: ويكرهان عليها" أي إن لم يخش الفتنة وإلا فيحرمان وكتب أيضا وظاهر أن الخنثى مع المرأة كالرجل معها ومع الرجل كالمرأة معه ش.