للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خبر "أنه ألوى بيده بالتسليم" رواه الترمذي وحسنه (١) ويدل له أن أبا داود رواه وقال في رواية "فسلم علينا" (٢).

"وصيغته ردا وعليكم السلام" قال في الأصل أو وعليك السلام للواحد "وكذا لو ترك الواو" فقال عليكم السلام وإن كان ذكرها أفضل كما أشعر به كلامه "فإن عكس" فيهما فقال والسلام عليكم أو السلام عليكم "جاز" وكفى "فإن قال وعليكم وسكت" عن السلام "لم يجز" إذ ليس فيه تعرض للسلام وقيل يجزئ والتصريح بالترجيح من زيادته وقد يقال يؤيد الثاني ما يأتي من أنه لو سلم على المسلم ذمي لم يزد في الرد على قوله وعليك ويجاب بأنه ليس الغرض ثم السلام على الذمي بل الغرض أن يرد عليه لما ثبت في الحديث.

"وهو" أي السلام ابتداء وردا "بالتعريف أفضل" منه بالتنكير فيكفي سلام عليكم وعليكم سلام وإن كانا مفضولين.

"وزيادة ورحمة الله وبركاته" على السلام "ابتداء وردا أكمل" من تركها وجاء فيه في الابتداء حديث حسن رواه أبو داود وغيره (٣).

"وإن سلم كل" من اثنين تلاقيا "على الآخر معا لزم كلا" منهما "الرد" على الآخر ولا يحصل الجواب بالسلام "أو مرتبا كفى الثاني سلامه ردا" نعم إن قصد به الابتداء صرفه عن الجواب (٤) قاله الزركشي ويؤخذ من تعبير المصنف بكفى أن الأولى أن يجيب بغير سلامه.

"وإن سلم عليه جماعة (٥) كفاه" أن يقول "وعليكم السلام (٦) بقصدهم"


(١) حسن: رواه الترمذي "٥/ ٥٨" كتاب الأدب، باب ما جاء في التسليم على النساء، حديث "٢٦٩٧".
(٢) صحيح رواه أبو داود "٤/ ٣٥٢" كتاب الأدب، حديث "٥٢٠٤" وابن ماجة "٢/ ١٢٢٠" كتاب الأدب، حديث "٣٧٠١".
(٣) رواه البخاري كتاب الأدب، باب الهجرة، حديث "٦٠٧٧" ومسلم باب البر والصلة والآداب باب تحريم الهجرة فوق ثلاث، حديث "٢٥٦٠".
(٤) "قوله: نعم إن قصد به الابتداء صرفه عن الجواب" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أو قصد به الابتداء والرد فكذلك فيجب رد السلام على من سلم أولا.
(٥) "قوله: وإن سلم عليه جماعة" دفعة أو مرتبا ولم يطل الفصل بين سلام الأول والجواب.
(٦) "قوله: كفاه أن يقول وعليكم السلام" قال بعض المتأخرين هذا إذا سلموا دفعة أما لو سلموا واحدا بعد واحد وكانوا كثيرين فلا يحصل الرد لكلهم إذ قد مر أن شرط حصول الرد. . . . . . . . . . . =