به الإفهام ويسقط عنه فرض الجواب "ومن سلم عليه" أي الأصم "جمع بينهما" أيضا ليحصل به الإفهام ويستحق الجواب، وقضية التعليل أنه إن علم (١) أنه فهم ذلك بقرينة الحال والنظر إلى فمه لم تجب الإشارة وهو ما بحثه الأذرعي.
"وتجزئ إشارة الأخرس ابتداء وردا"; لأن إشارته به قائمة مقام العبارة.
"وصيغته" أي السلام "ابتداء السلام" عليكم "أو سلام عليكم (٢) فإن قال عليكم السلام جاز"; لأنه تسليم "وكره" للنهي عنه في خبر الترمذي وغيره قال في الروضة ويجب فيه الرد على الصحيح كما قاله الإمام قال في الأذكار: لأنه يسمى سلاما قال الأذرعي ولك أن تقول إذا كره الابتداء بذلك فينبغي أن لا يستحق المسلم جوابا لا سيما إذا كان عالما بالنهي عن ذلك وكعليكم السلام عليكم سلام أما لو قال وعليكم السلام فليس بسلام فلا يستحق جوابا; لأنه لا يصلح للابتداء نقله في الأذكار عن المتولي (٣).
"ويسن صيغة الجمع لأجل الملائكة مطلقا" أي سواء أكان المسلم عليه واحدا أم جماعة لكن الشق الثاني غير مراد لما يأتي فكان ينبغي أن يقول بدل مطلقا في الواحد "ويجوز" أي يكفي "الإفراد للواحد" ويكون آتيا بأصل السنة والأولى مراعاة صيغة الجمع معه ليحصل بها التعظيم أما الإفراد للجماعة فلا يكفي والتصريح بالتقييد بالواحد من زيادته أخذه من كلام الأصل في صيغة الرد.
"والإشارة به" بيد أو نحوها بلا لفظ "خلاف الأولى" للنهي عنه في خبر الترمذي (٤) ولا يجب لها رد.
"والجمع بينها وبين اللفظ أفضل" من الاقتصار على اللفظ وعليه يحمل
(١) "قوله: وقضية التعليل أنه إن علم إلخ" أشار إلى تصحيحه. "فائدة" قال الأذرعي مسائل السلام تحتمل مجلدة. (٢) "قوله أو سلام عليكم أو سلام الله عليكم أو سلام عليكم" بغير تنوين فقد حكى القاضي حسين في تعليقه خلافا في حصول التحلل من الصلاة بها وعلل الأجزاء بأن ترك التنوين لا يغير المعنى. (٣) "قوله: نقله في الأذكار عن المتولي" أشار إلى تصحيحه. (٤) حسن: رواه الترمذي "٥/ ٥٦" كتاب الإستئذان والآداب باب ما جاء في كراهية إشارة اليد بالسلام، حديث "٢٦٩٥" وقد انفرد به الترمذي.