للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالقبول" في العقود، والإلزام ترك وجوب الرد.

"فإن شك" أحدهما "في سماعه" أي الآخر "زاد في الرفع، فإن كان عنده نيام خفض صوته" بحيث لا يتيقظون للاتباع رواه مسلم.

"والقارئ كغيره" في استحباب السلام عليه ووجوب الرد باللفظ على من سلم عليه وهذا ما بحثه في الروضة (١) بعد نقله عن الواحدي أن الأولى ترك السلام عليه وأنه إن سلم عليه كفاه الرد بالإشارة وما نقله عنه ضعفه في التبيان وغيره قال في الأذكار أما إذا كان مشتغلا بالدعاء مستغرقا فيه مجتمع القلب عليه فيحتمل أن يقال هو كالمشتغل بالقراءة والأظهر عندي في هذا أنه يكره (٢) السلام عليه; لأنه يتنكد به ويشق عليه أكثر من مشقة الأكل قال الأذرعي وإذا اتصف القارئ بذلك فهو كالداعي بل أولى (٣) لا سيما المستغرق في التدبر (٤).

"ولا يكفي رد صبي" (٥) مع وجود مكلف; لأنه غير مكلف ويفارق نظيره في الصلاة على الميت (٦) بأن السلام أمان وهو لا يصح منه بخلاف الصلاة وبأن المقصود بالصلاة الرحمة والاستغفار للميت بخلاف السلام ولو سلم على جماعة فيهم امرأة فردت هل يكفي قال الزركشي ينبغي بناؤه على أنه هل يشرع لها الابتداء بالسلام فحيث شرع لها كفى جوابها (٧) وإلا فلا ومثلها الخنثى فيما يظهر (٨).

"ولا" يكفي رد "غير المسلم عليهم" بل يلزمهم الرد (٩).

"ويجب الجمع بين اللفظ والإشارة على من رد" السلام "على أصم" ليحصل


(١) "قوله: وهذا ما بحثه في الروضة" وجزم به في المجموع في باب ما يوجب الغسل وبه أجاب الحناطي في فتاويه.
(٢) "قوله: والأظهر عندي في هذا أنه يكره" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: فهو كالداعي بل أولى" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله لا سيما المستغرق في التدبر" وكذا المستغرق في الذكر ونحوه.
(٥) "قوله: ولا يكفي رد صبي" أي أو مجنون.
(٦) "قوله: ويفارق نظيره في الصلاة على الميت إلخ" يؤخذ منه أن سنية ابتداء السلام لا تسقط عن الجماعة بسلام صبي أو مجنون.
(٧) "قوله: فحيث شرع لها كفى جوابها" أشار إلى تصحيحه.
(٨) "قوله ومثلها الخنثى فيما يظهر" أشار إلى تصحيحه.
(٩) "قوله: بل يلزمهم الرد" ولو رد واحد من المسلم عليهم كفى فلو رد غيره بعد رده وقع فرضا أيضا كما اقتضاه كلام الشيخ إبراهيم المروذي وهو ظاهر ونظائره كثيرة.