عليها إن لم يخف فتنة (١) ذكره في الأذكار وذكر حرمة وكراهة ابتدائها به من زيادة المصنف.
"لا على جمع نسوة أو عجوز" أي لا يكره ابتداء السلام ورده عليهن لانتفاء خوف الفتنة بل يندب الابتداء به منهن على غيرهن وعكسه ويجب الرد لذلك وذكر الابتداء منهن ما عدا العجوز من زيادته ويستثنى عبد المرأة بالنسبة إليها (٢) ومثله كل من يباح نظره إليها كممسوح.
"ولو سلم بالعجمية جاز إذا فهم" المخاطب وإن قدر على العربية "ووجب الرد"; لأنه يسمى سلاما.
"ولا يبدأ به" أي بالسلام "فاسقا و"(٣) لا "مبتدعا على المختار إلا لعذر" كخوف من مفسدة والترجيح والاستثناء في مسألة الفاسق من زيادته وصرح به في الأذكار وغيره وسكت عن حكم الرد على الفاسق والمبتدع وقد قال في الأذكار ينبغي (٤) أن لا يسلم عليهما ولا يرد عليهما السلام كما قاله البخاري وغيره.
"وفي وجوب الرد على المجنون والسكران" إذا سلما "وجهان" أصحهما في المجموع المنع (٥) ; لأن السلام عبادة وهي لا تقصد منهما.
"ويحرم أن يبدأ به" الشخص "ذميا" للنهي عنه في خبر مسلم (٦).
"فإن بان" من سلم هو عليه "ذميا فليقل له استرجعت سلامي" تحقيرا له كذا في أصل الروضة و الذي في الرافعي والأذكار وغيرهما فيستحب أن يسترد سلامه بأن يقول: رد علي سلامي قال في الأذكار والغرض من ذلك أن يوحشه ويظهر له أن ليس بينهما ألفة وروي أن ابن عمر سلم على رجل فقيل له: إنه
(١) "قوله إن لم يخف فتنة" ذكره في الأذكار أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله: ويستثنى عبد المرأة بالنسبة إليها" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله: ولا يبدأ به فاسقا" أي متجاهرا بفسقه. (٤) "قوله: وقد قال في الأذكار ينبغي إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٥) "قوله: أصحهما في المجموع المنع" أي إلا أن يخاف من تركه شر فيجب دفعا للشر وكتب أيضا قال البلقيني والظاهر أنه لا يسن ابتداء السلام عليهما ا هـ قال في الخادم جزم في شرح المهذب بأنه لا يستحب السلام عليهما. (٦) رواه مسلم باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، حديث "٢١٦٧".