للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ﴾ [الأعراف: ٢٠٤] وللنهي عن قراءتها خلفه رواه البيهقي وصححه "ولو لم يسمعه" لصمم، أو غيره، أو سمع صوتا لا يفهمه كما قاله النووي في أذكاره "قرأها" إذ لا معنى لسكوته وقضية كلام المصنف أنه لو جهر الإمام في السرية، أو عكس اعتبر فعله (١). وهو ما اقتضاه كلام الأصل وصرح به في المجموع وصحح في الشرح الصغير اعتبار المشروع في الفاتحة "و" أن "تجهر المرأة والخنثى حيث لا يسمع أجنبي" (٢) ويكون جهرهما دون جهر الرجل فإن كانا بحيث يسمعهما أجنبي أسرا، ووقع في المجموع، والتحقيق في الخنثى ما يخالف ذلك وهو مردود كما بينه في المهمات (٣).

"وفي نوافل الليل المطلقة يتوسط بين الإسرار، والجهر إن لم يشوش على نائم، أو مصل"، أو نحوهما وإلا أسر وخرج بالمطلقة وهي من زيادته غيرها كسنة العشاءين فيسر فيها كما أفاده كلام المجموع وغيره وأفتى به ابن عبد السلام خلافا لما أفتى به البغوي من أنه يتوسط فيها بين الإسرار، والجهر. وكالتراويح فيجهر فيها كما ذكره بقوله.

"ويجهر بالتراويح" أي فيها، وكذا في الوتر عقبها، والجهر خارج الصلاة أفضل إلا أن يخاف مفسدة من إعجاب، أو رياء أو غيره وحد الجهر أن يسمع من يليه، والإسرار أن يسمع نفسه حيث لا مانع كما مر، والتوسط بينهما قال


(١) "قوله: اعتبر فعله" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: وتجهر المرأة، والخنثى إلخ" وينبغي أن الأنثى تسر بحضرة الخنثى، وأن الخنثى يسر بحضرة الخنثى ش.
(٣) "قوله: كما بينه في المهمات" عبارة المجموع وأما الخنثى فيسر بحضرة النساء، والرجال الأجانب ويجهر إن كان خاليا، أو بحضرة محارمه فقط وأطلق جماعة أنه كالمرأة والصواب ما ذكرته. ا هـ. وجزم به في التحقيق قال في المهمات والصواب ما في الروضة ومقتضى ما في المجموع إسرار الرجال بحضرة النساء الأجانب متمحضات، أو مع رجال خشية افتتان النساء وهو مردود فقد جهر النبي ، والأئمة بعده إلى زماننا مع اقتداء النساء بهم ولم يستثن أحد هذه الحال بل كلامهم كالصريح في دفعها. ا هـ. وأجاب عنه الشرف المناوي بما حاصله أنه يسر بحضرة النساء مع الرجال الأجانب فليست الواو بمعنى أو. ا هـ. وهو غير متأت فإنه حينئذ بمعنى ما نقله عن الجماعة، ثم صوب خلافه.