للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأولى ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ [الناس: ١] قرأ في الثانية أول البقرة فلو خالف فخلاف الأولى وهذه من زيادته.

"و" أن "يقرأ في الصبح من طوال المفصل" بكسر الطاء وضمها "وفي الظهر قريبا منه" أي مما يقرأ في الصبح "وفي العصر، والعشاء من أوساطه وفي المغرب من قصاره" لخبر النسائي وغيره في ذلك وأول المفصل الحجرات كما صححه النووي في دقائقه وتحريره وسمي مفصلا لكثرة الفصول فيه بين سوره وقيل لقلة المنسوخ فيه ومحل استحباب الطوال، والأوساط إذا انفرد المصلي، أو آثر المحصورون التطويل وإلا خفف جزم به في التحقيق وشرحي المهذب ومسلم ويسن للمسافر أن يقرأ في أولى الصبح سورة الكافرين وفي الثانية الإخلاص (١) كما في الإحياء وعقود المختصر للغزالي وغيرهما "و" أن "يقرأ في صبح الجمعة" (٢) في الأولى " ﴿الم تَنْزِيلُ﴾ [السجدة: ١] وفي الثانية ﴿هَلْ أَتَى﴾ [الإنسان: ١] " بكمالهما للاتباع رواه الشيخان. قال الفارقي وغيره فإن ضاق الوقت عن قراءة جميعها قرأ بما أمكن منها ولو لآية السجدة، وكذا في الأخرى يقرأ ما أمكنه من ﴿هَلْ أَتَى﴾ [الإنسان: ١] فإن قرأ غير ذلك كان تاركا للسنة "و" أن "يستمع المأموم" (٣) في الجهرية قراءة إمامه السورة فلا يسن له أن يقرأها لقوله تعالى


(١) "قوله: ويسن للمسافر أن يقرأ في أولى الصبح سورة الكافرين إلخ" رأيت في باب طول القراءة وقصرها في مختصر الجويني وعليه جرى الغزالي في الخلاصة، والإحياء وغيرهما أن السنة أن يقرأ في صلاة الصبح في السفر ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ وسورة الإخلاص والأشبه أن التخفيف في السفر لا يختص بالصبح ويحتمل غيره، والفرق بين المنفرد وغيره وبين حالة السير وغيرها وبين سفر وسفر وقوله، والأشبه أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: وأن يقرأ في صبح الجمعة ﴿الم تَنْزِيلُ﴾ إلخ"، وإن كان إماما لغير محصورين.
(٣) "قوله: وأن يستمع المأموم إلخ".
"تنبيه" المشهور أن السنة أن يؤخر قراءة الفاتحة في الأوليين إلى بعد فاتحة إمامه، فإن لم يكن يسمع لبعد أو غيره فقد قال المتولي يقدر ذلك بالظن ولم يذكروا ما يقوله غير السامع في زمن سكوته ويشبه أن يقال يطيل دعاء الافتتاح الوارد في الأحاديث، أو يأتي بذكر آخر أما السكوت المحض فبعيد، وكذلك قراءة غير الفاتحة فيتعين استحباب أحد هذين ت.