ويتجه فيهما كما أشار إليه الأذرعي أنه إذا لم يعرف غير الفاتحة وأعادها (١) تجزئه ويحمل كلامهم على الغالب "وسورة كاملة أفضل من قدرها" من طويلة; لأن الابتداء بها، والوقف على آخرها صحيحان بالقطع بخلافهما في بعض السور فإنهما قد يخفيان كذا علل في المجموع لكنه لم يذكر الابتداء ويؤخذ منه ومن شرحي الرافعي (٢) أنها أفضل من بعض طويلة (٣)، وإن طال كالتضحية بشاة أفضل من المشاركة في بدنة فقول المصنف كالنووي من قدرها (٤) غير واف بكلام الرافعي كما نبه عليه في المهمات، ثم محل أفضليتها في غير التراويح أما فيها فقراءة بعض الطويلة أفضل كما أفتى به ابن عبد السلام وغيره وعللوه بأن السنة فيها القيام بجميع القرآن وعليه لا يختص ذلك بالتراويح بل كل محل ورد فيه الأمر بالبعض، فالاقتصار عليه أفضل كقراءة آيتي البقرة وآل عمران في الفجر.
"و" يستحب أن "تكون" قراءة الركعة "الأولى أطول"(٥) للاتباع; ولأن النشاط فيها أكثر فخفف في غيرها حذرا من الملل نعم ما ورد من تطويل قراءة الثانية يتبع ك ﴿سَبَّحَ﴾ و ﴿هَلْ أَتَاكَ﴾ [الغاشية: ١] في العيد "و" أن تكون قراءة الأولى "أسبق" في التلاوة بأن يقرأ على ترتيب المصحف حتى لو قرأ في
(١) "قوله: إنه إذا لم يعرف غير الفاتحة وأعادها يجزئه" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله: ويؤخذ منه ومن شرحي الرافعي إلخ" صرح به في شرحه الصغير وهو ظاهر فيمن لا يعرف الوقوف التامة، والابتداء أما العالم بهما ففيه نظر ولا شك في استبعاد قولنا إن قراءة سورتي الفيل وقريش أفضل للمقرئ المجيد من قراءة البقرة مثلا في ركعتين، لكن قد يجاب عنه بأن المأخذ التأسي، والغالب من قراءته ﷺ السورة التامة ت. (٣) "قوله: إنها أفضل من بعض طويلة، وإن طال" وهذا هو الصواب وهو قضية إطلاق الأكثرين ونقله ابن الأستاذ صريحا عن البغوي د ويمكن أن يقال الأطول أفضل من حيث الطول، والسورة أفضل من حيث إنها سورة كاملة فلكل منهما ترجيح من وجه ع. (٤) "قوله: فقول المصنف كالنووي من قدرها" أشار إلى تصحيحه. (٥) "قوله: وتكون الأولى أطول" قال في شرح المهذب هنا إذا فرقهم فرقتين في صلاة الخوف يستحب أن يخفف القراءة في الأولى; لأنها حالة خوف وشغل ومخاطرة من خداع العدو وقالوا إذا أغفل قراءة الجمعة في الأولى قرأها في الثانية مع المنافقين ولا خفاء أنه لو ترك السورة في الأولى عمدا، أو سهوا قرأها في الثانية ولو تركها في الأوليين إن قلنا يقرأ في الأربع قرأها في الأخريين وإلا فلا ت.