للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القارئ "ما لم يشتغل بغيره" وإلا فات، وإن قصر الفصل.

"فرع" قال الروياني لو أتى بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها فعندي أنه يؤمن عقيبها ويحتمل خلافه (١) ومثله بل أولى ما لو عجز عن بعض الفاتحة من أولها وأتى ببدله أو عنه من آخرها وأتى بما يتضمنه.

"فرع يستحب" للإمام والمنفرد "قراءة شيء من (٢) القرآن" غير الفاتحة ولو آية، والأولى ثلاث آيات "بعد الفاتحة في" ركعتي "الصبح والأوليين من غيرها" (٣) دون ما عداهما للاتباع رواه الشيخان في غير المغرب والنسائي فيها بإسناد حسن وتقدم أن فاقد الطهورين (٤) إذا كان جنبا لا يقرأ غير الفاتحة وسيأتي في آخر صلاة الجماعة أن من سبق بأخيرتيه قرأها فيهما إذا تداركهما وكالصبح الجمعة والعيد ونحوهما "فلو أعاد الفاتحة أو قدم" عليها "السورة لم يجزه" عن السورة; لأنه خلاف ما ورد في السنة; ولأن الشيء الواحد (٥) لا يؤدي به فرض ونفل في محل واحد والأولى من زيادته وصرح بها في المجموع


(١) "قوله: فعندي أنه يؤمن عقبها ويحتمل خلافه" قلت يعضد الأول أن في التفسير أن معاذا كان إذا قرأ آخر البقرة قال آمين قال ابن عطية إن كان عن توقيف فذاك وإلا فهو حسن ت.
(٢) "قوله: يستحب قراءة شيء إلخ" يفهم أنه لو قرأ بعض آية حصل أصل السنة وهو محتمل إذا كان مفيدا كالآية القصيرة المفيدة معنى منظوما ويحتمل أن يقال لا تحصل السنة بدون آية كاملة مفيدة ت.
(٣) "قوله:، والأوليين من غيرها".
"فائدة" لو كان الإمام بطيء القراءة والمأموم عكسه ففرغ من الفاتحة في الركعتين الأخريين، والإمام بعد فيهما فهل يشتغل المأموم إلى أن يركع إمامه بذكر، أو يقرأ السورة لم أر فيه شيئا والظاهر أنه يقرأ; لأنه محلها ت وقوله: أو يقرأ أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله: وتقدم أن فاقد الطهورين إلخ" وحينئذ فإذا كان مأموما لا يسمع، أو في صلاة سرية، فالقياس أنه يشتغل بالذكر ولا يسكت; لأن السكوت في الصلاة منهي عنه ح وقوله، فالقياس إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٥) "قوله: ولأن الشيء الواحد إلخ"; ولأن الفاتحة ركن من الأركان، والركن لا يشرع تكراره على الاتصال.