للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رأيتموني أصلي" وجهر الأنثى، والخنثى بها كهو بالقراءة وسيأتي "و" أن "يقارن تأمينه (١) تأمين الإمام" لخبر "إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" (٢) وخبر "إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من (٣) ذنبه" رواهما الشيخان (٤) ولفظ مسلم في الثاني إذا قال أحدكم في الصلاة آمين فظاهرهما الأمر بالمقارنة بأن يقع تأمين الإمام والمأموم، والملائكة دفعة واحدة ولأن المأموم لا يؤمن لتأمين إمامه بل لقراءته، وقد فرغت وبذلك علم أن المراد بقوله إذا أمن الإمام إذا أراد التأمين ويوضحه خبر الصحيحين إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين (٥) قال النووي ومعنى موافقته الملائكة أنه وافقهم في الزمن وقيل في الصفات من الإخلاص وغيره قال وهؤلاء الملائكة قيل هم الحفظة وقيل غيرهم لخبر فوافق قوله قول أهل السماء، وأجاب الأول بأنه إذا قالها الحفظة قالها من فوقهم حتى تنتهي إلى أهل السماء ولو قيل بأنهم الحفظة وسائر الملائكة لكان أقرب.

"فإن فاته" قرن تأمينه بتأمين إمامه "أتى به" أي بتأمينه "عقبه" أي عقب تأمين إمامه، فإن لم يعلم تأمينه، أو أخره عن وقته المندوب أمن قال في المجموع ولو قرأ معه وفرغا معا كفى تأمين واحد، أو فرغ قبله قال البغوي ينتظره، والمختار أو الصواب أنه يؤمن لنفسه ثم للمتابعة ومحل استحباب تأمين


(١) "قوله: وأن يقارن تأمينه تأمين الإمام" شمل ما لو وصل التأمين بالفاتحة بلا فصل وكتب أيضا ليس في الصلاة ما تسن مقارنته فيه غيرها.
(٢) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب جهر الإمام بالتأمين، حديث ٧٨٠، ورواه مسلم، كتاب الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين، حديث ٤١٠.
(٣) "قوله: غفر له ما تقدم من ذنبه" المراد الصغائر فقط وإن قال ابن السبكي في كتاب الأشباه والنظائر إنه يشمل الصغائر، والكبائر.
(٤) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب فضل التأمين، حديث ٧٨١، ورواه مسلم، كتاب الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين، حديث ٤١٠.
(٥) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب جهر المأموم بالتأمين، حديث ٧٨٢، ورواه مسلم، حديث ٤١٠.