وفرق بينه وبين وجود المتمتع الهدي، والمكفر الرقبة في أثناء صومهما بأن البدل هنا غير معين، والصوم بدل معين فنزل منزلة الأصل وهو منتقض بالتيمم، فالأولى أن يفرق بأن الصوم عهد وجوبه أصالة في الكفارة، والذكر في محل القراءة لا يجب إلا بدلا فأشبه التيمم "أو" قدر عليها "بعده"(١) أي بعد البدل "و" لو قبل الركوع "أجزأه" البدل لتأدي الفرض كقدرته على الماء بعد الصلاة بالتيمم وعلى الإعتاق عن الكفارة بعد فراغه من الصوم وفارق وجوب الوضوء بقدرته على الماء بعد التيمم بأنه هناك لم يشرع في المقصود بخلافه هنا.
"ويستحب لقارئها" ولو خارج الصلاة "أن يقول" بعد فراغها "آمين" للاتباع رواه الترمذي وغيره في الصلاة ولخبر صلوا كما رأيتموني أصلي وقيس بالصلاة خارجها "وحسن أن يزيد عليها رب العالمين" وعبارة المجموع قال الشافعي في الأم لو قال آمين رب العالمين وغيره من ذكر الله تعالى كان حسنا "بمد، أو قصر" لها "بلا تشديد" فيهما، والمد أفصح وأشهر وحكى الواحدي المد مع الإمالة والتخفيف، والمد مع التشديد، وزيف الأخيرة. وقال النووي إنها شاذة منكرة وحكى ابن الأنباري القصر مع التشديد وهي شاذة أيضا وكلها إلا الرابعة اسم فعل بمعنى استجب (٢)، ومعنى الرابعة قاصدين إليك "فلو شدد لم تبطل" صلاته لقصده الدعاء، وهذا من زيادته وصححه في المجموع "و" يستحب "أن يفصل بينها وبين ولا الضالين" بسكتة لطيفة ليميزها عن القرآن "فيجهر" الأولى ويجهر أي وأن يجهر "بها" المصلي "في الجهرية (٣) حتى المأموم" لقراءة إمامه للاتباع رواه ابن حبان وغيره وصححوه مع خبر "صلوا كما
(١) "قوله: أو قدر عليها بعده إلخ" والذي نجزم به أنه لو أتى بالاستفتاح، والتعوذ هنا وأطلق ثم قدر على الفاتحة بعد فراغه منه أنه يلزمه قراءتها ت. (٢) "قوله: اسم فعل بمعنى استجب" وقيل لا تخيب رجاءنا وقيل لا يقدر على هذا أحد سواك وقيل جئناك قاصدين ودعوناك راغبين فلا تردنا وقيل إنه اسم من أسماء الله كأن المصلي قال اهدنا يا الله وقيل إنه طابع الدعاء وخاتم عليه وقيل إنه كنز يعطاه قائله وقيل إنه اسم تنزل به الرحمة. (٣) "قوله: فيجهر بها في الجهرية إلخ" وإطلاقهم يفهم أنه لو ترك سنة الجهر بالفاتحة أنه يؤمن جهرا ويحتمل غيره ت وأشار إلى تصحيح الأول.