الفرض; لأنه فرض عين وفي تأخيره خطر الفوات وليس الخوف فيه كالخوف في سفر الجهاد والعمرة في ذلك كالحج "لا لطلب العلم" أي لا يشترط لجواز الخروج له مع الأمن إذنهم "ولو لم يتعين"(١) طلب العلم; لأنه إن تعين فكسفر الحج بل أولى; لأن الحج على التراخي أو كان فرض كفاية فلأن الحجر على المكلف وحبسه بعيد ولأنه بالخروج يدفع الإثم عن نفسه كالفرض المتعين عليه وفارق السفر للجهاد بعظم خطره.
"وكذا" لا يشترط له ذلك "لو وجده" أي طلب العلم بأن وجد من يتعلم منه "في البلد" الذي هو فيه "لكن توقع زيادة فراغ أو إرشاد" من أستاذ أو غيرهما كما لا يشترط لجواز الخروج للتجارة أن لا يتمكن منها ببلده بل اكتفى بتوقع زيادة ربح أو رواج وقيد الرافعي الخارج وحده بالرشيد (٢) قال الأذرعي وينبغي أن لا يكون أمرد جميلا (٣) يخشى عليه "ولا" يشترط إذنهم للخروج "لسفر التجارة ولو بعد" كي لا ينقطع معاشه ويضطرب أمره "إلا" للخروج "لركوب بحر وبادية مخطرة" فيشترط ذلك لشمول معنى البر والشفقة "والوالد الكافر" فيما ذكر "كالمسلم" لذلك "إلا في الجهاد" لتهمة ميله لأهل دينه (٤)"والرقيق كالحر"(٥) لشمول ما ذكر وهذا وما قبله علما مما مر مع أن الحر لم يصرح به فيما مر حتى يحيل عليه وإنما الكلام السابق شامل لهما معا.
(١) "قوله لا لطلب العلم ولو لم يتعين" يستثنى ما إذا كانت نفقة الأبوين أو أحدهما لازمة له فيجب استئذانهما إلا أن يستنيب في الإنفاق عليهما من مال حاضر صرح به الماوردي قال البلقيني وقضيته أنه لو كان الفرع تجب نفقته على الأصل لم يجز له أن يسافر إلا بإذنه إن كان الفرع أهلا للإذن أو أن يستنيب في الإنفاق عليه من مال حاضر ثم ذكر أن القياس أنه إذا أداه نفقة ذلك اليوم وسافر في بقيته كان كالمديون بدين مؤجل ا هـ وقوله صرح به الماوردي أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ثم ذكر أن القياس إلخ. (٢) "قوله وقيد الرافعي الخارج وحده بالرشد" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي ولا وجه للإخلال به وتتعين زيادة أن لا يكون أمرد إلخ. (٣) "قوله قال الأذرعي وينبغي أن لا يكون أمرد جميلا إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب ثم رأيت في فتاوى قاضي خان من أئمة الحنفية أن للأب منع الأمرد الحسن الصورة من الخروج لطلب العلم دون الملتحي وما قاله ظاهر بل متعين. (٤) "قوله لتهمة ميله لأهل دينه" فلا يعتبر إذنه ولا نهيه. (٥) "قوله والرقيق كالحر" فيعتبر في سفر الجهاد وغيره إذن سيده لا أبويه قاله الروياني والماوردي قال ويلزم المبعض استئذان الأبوين بما فيه من الحرية والسيد بما فيه من الرق.