"فرع يحرم السفر على مديون موسر بغير إذن غريمه"(١) أي الدائن مسلما كان أو ذميا وكالمديون وليه فيما يظهر (٢) لأنه المطالب "وللغريم منعه" من السفر لتوجه مطالبته وحبسه إن امتنع بخلاف المعسر (٣)"ولا يمنعه" من السفر "قبل حلول الدين ولو" كان سفره "في خطر كالجهاد وركوب البحر" إذ لا مطالبة في الحال "فإن وكل" الموسر "من يقضيه" أي الدين "من مال" له "حاضر (٤) لا غائب جاز الخروج" للسفر لأن الدائن يصل إلى حقه في الحال بخلافه في الغائب (٥) لأنه قد لا يصل.
"فرع يشترط لجواز الخروج للجهاد وحج التطوع لا" حج "الفرض إذن سائر" أي جميع "أصوله المسلمين (٦) ولو وجد الأقرب" منهم وأذن سواء كانوا أحرارا أم أرقاء ذكورا أو إناثا لأن برهم متعين عليه وفي الصحيحين أنه ﷺ قال لمستأذنه في الجهاد "أحي والداك" قال نعم قال "ففيهما فجاهد"(٧) بخلاف حج
(١) "قوله يحرم السفر على مديون موسر بغير إذن غريمه" لقوله ﷺ "يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين" ولأنه متعين عليه والجهاد على الكفاية وفرض العين مقدم على الكفاية. (٢) "قوله وكالمديون وليه فيما يظهر" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله بخلاف المعسر" قال الأذرعي لو كان موسرا بمتاع كاسد لا يرغب فيه حينئذ أو بعقار كذلك هل يقال: إنه كالمعسر أو يقال ليس له منعه جزما لأنه يخلف وفاء عند تيسر البيع فيه نظر وكتب أيضا لينظر فيما لو كان موسرا ببضاعة كاسدة لا يرغب فيها مشتر أو بعقار ولا يجد من يشتريه هل يقال: إنه كالمعسر أو يقال ليس له منعه جزما لأنه يخلف وفاء عند إمكان البيع غ وقوله أو يقال ليس له إلخ أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله فإن وكل من يقضيه من مال حاضر إلخ" ألحق به بعضهم قيام كفيل به. (٥) "قوله بخلافه في الغائب إلخ" قال الأذرعي يظهر أنه لو كان المال الغائب عقارا يؤمن عليه التلف أنه يكتفي منه بالاستنابة في بيعه، وقضاء الدين منه كالمال الحاضر ع وقوله ويظهر أنه لو كان إلخ أشار إلى تصحيحه. (٦) "قوله أصوله المسلمين" ظاهر كلامهم اعتبار ظهور الإسلام فهو الذي تعلق عليه الأحكام لكن لو علم الولد نفاقهما جاز له سفر الجهاد بغير إذنهما ولو كانا مسلمين في الظاهر نص عليه في الأم وهو الراجح. "فرع" لو كان الولد مملوكا والأبوان حرين قال الماوردي فالاعتبار بإذن السيد ومنعه دونهما وإن كان مبعضا لزمه استئذان السيد والأبوين فإن أذنوا جميعا جاهد وإلا فلا وقوله قال الماوردي فالاعتبار إلخ أشار إلى تصحيحه. (٧) رواه البخاري كتاب الجهاد بإذن الأبوين، حديث "٣٠٠٤" ومسلم كتاب البر والصلة والآداب، باب بر الوالدين وأنهما أحق به، حديث "٢٥٤٩".