"من فيه رق" ولو مكاتبا أو مبعضا "وإن أمره سيده" به كما في الحج لعدم أهليته له نعم للسيد استصحاب غير المكاتب للخدمة كما في الحضر "و" لا على "ذمي" وغيره من سائر الكفار لأنهم غير مطالبين به كما في الصلاة والذمي بذل الجزية لنذب عنه لا ليذب عنا "و" لا على "بين العرج ولو ركب" لعجزه والدابة قد تتعطل فيتعذر الفرار "و" لا على "مريض (١) تعظم مشقته وأشل يد وفاقد معظم أصابعها"(٢) وفاقد الأنامل "وأعمى وعادم أهبة وذي عذر يسقط الحج" أي وجوبه كعدم راحلة في سفر القصر لعجزهم "إلا الخوف" من الكفار ومتلصصي المسلمين فلا يمنع وجوب الجهاد لأن مبناه على ركوب المخاوف "فإن بذل الأهبة" لفاقدها "غير الإمام لم يلزم القبول" بخلاف ما لو بذلها له الإمام من بيت المال يلزمه قبولها لأنها حقه.
"ويجب" الجهاد "على أعور وأعشى وضعيف نظر يبصر الشخص والسلاح" ليتقيهما وفاقد أقل أصابع يد لأن ذلك لا يمنع مكافحة العدو، وقضية كلامه كأصله أنه يجب على فاقد الإبهام والمسبحة وفاقد الوسطى والبنصر لكن قال الأذرعي الظاهر أنه لا يجب عليهما (٣) أي كما لا يجزئان في الكفارة، وقد يفرق بينهما "و" على "ذي صداع وعرج يسيرين" لأنهما لا يمنعان مكافحة العدو.
"ويؤذن للمراهق" أي يأذن له الإمام مع أصله في الخروج للجهاد لمداواة الجرحى وسقي الماء وحفظ الأمتعة ونحوها "لا للمجنون" إذ لا فائدة له بل قد يشوش.
"ويستصحب" معه "النساء للمداواة والسقي" ونحوهما عبارة الأصل وللإمام أن يأذن للمراهقين والنساء في الخروج وأن يستصحبهم لسقي الماء ومداواة المرضى ومعالجة الجرحى.
(١) "قوله ولا على مريض" قال الأذرعي والظاهر أن الرمد كالمرض إن كان شديدا منع الوجوب وإلا فلا. (٢) "قوله: وفاقد معظم أصابعها" أي أو أشلها قال الأذرعي ويظهر أن فقد الإبهام والمسبحة والوسطى والبنصر كفقد أكثرها إذ بقية الأصابع لا تمسك السيف ونحوه إمساكا ينتفع به المقاتل وقوله ويظهر أن فقد إلخ أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله قال الأذرعي الظاهر أنه لا يجب عليهما" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال والظاهر أن فقد الأنامل كفقد الأصابع وبذا جزم الشارح فيما مر وجزم به الأذرعي في غنيته وهو الراجح.