"وأقله" أي الجهاد "مرة" واحدة "في السنة" كإحياء الكعبة (١) ولفعله ﷺ له منذ أمر به كل سنة فكانت غزوة بدر الكبرى في الثانية وأحد ثم بدر الصغرى ثم بني النضير في الثالثة والخندق في الرابعة وذات الرقاع ثم دومة الجندل وبني قريظة في الخامسة والحديبية وبني المصطلق في السادسة وخيبر في السابعة ومؤتة وذات السلاسل وفتح مكة وحنين والطائف في الثامنة وتبوك في التاسعة على خلاف في بعض ذلك جرى عليه الرافعي وتبعته عليه في شرح البهجة ولأن الجزية لكف القتال (٢) و إنما تؤخذ في كل سنة مرة وكذا سهم الغزاة فلا بد من جهاد فيها، فإن زاد على مرة فهو أفضل صرح به الأصل "لا أقل" من مرة يعني لا يجوز إخلاء سنة عنها "إلا لضرورة كعجز" عن قتالهم "أو عذر كعزة زاد" في الطريق "وانتظار" لحاق "مدد وتوقع إسلام قوم" منهم فيؤخر الجهاد حتى تزول الضرورة أو العذر وإن دعت الحاجة لأكثر من مرة في السنة وجب ذكره ابن أبي عصرون (٣).
"ويبدأ" وجوبا إن لم يمكن بث الأجناد للجهاد في جميع النواحي "بالأهم" فالأهم منها وقوله "وهو الأشد ضررا" علينا من زيادته "ثم" ندبا "الأقرب" إلينا إن لم يكن أهم.
"ويناوب بين الغزاة" مراعاة للنصفة فلا يتحامل على طائفة بتكرير الإغزاء مع إراحة الآخرين.
"ولا يجب" الجهاد "إلا على مسلم بالغ عاقل ذكر حر مستطيع" له ولو سكران "لا" على "صبي ومجنون" لعدم تكليفهما "و" لا على "امرأة وخنثى" لضعفهما عن القتال غالبا ولخبر البيهقي وغيره عن عائشة قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد قال "نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة"(٤)"و" لا على
(١) "قوله كإحياء الكعبة" ولأن الجزية تجب بدلا عنه وهي واجبة في كل سنة فكذلك هو لأن تأخيره أكثر من سنة يطمع العدو في المسلمين. (٢) "قوله ولأن الجزية لكف القتال إلخ" ولقوله تعالى ﴿أَوَلا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ﴾ قال مجاهد نزلت في الجهاد ولأنه فرض يتكرر وأقل ما وجب المتكرر في كل سنة مرة كالصوم. (٣) "قوله ذكره ابن أبي عصرون" أشار إلى تصحيحه .. (٤) صحيح رواه ابن ماجة "٢/ ٩٦٨" كتاب المناسك باب الحج وجهاد النساء حديث "٢٩٠١".