وقيده الإمام وغيره (١) بمحقون الدم ليخرج غيره كالزاني المحصن وتارك الصلاة (٢)"ولو ظهر في بيت خمر يشرب أو طنبور يضرب" أو نحوه "فله الهجوم" على متعاطيه "لإزالته" نهيا عن المنكر، فإن لم ينتهوا فله قتالهم "وإن أتى على النفس" وهو مثاب على ذلك والغزالي ومن تبعه عبروا (٣) هنا بالوجوب وهو لا ينافي تعبير المصنف كالأصحاب بالجواز إذ ليس مرادهم أنه مخير فيه بل أنه جائز بعد امتناعه قبل ارتكاب ذلك وهو صادق بالواجب.
"ويجب دفع الزاني عن المرأة" ولو أجنبية وهذا علم من وجوب الدفع عن الحرم "فإن اندفع" بغير القتل "فقتله" عبارة الأصل ثم قتله "اقتص منه لا في" قتل زان "محصن" فلا يقتص منه كما مر في الجنايات "وإن لم يندفع" بغير القتل "وأفضى" الدفع "إلى القتل وطولب" القاتل بالقصاص "كفاه شاهدان" يشهدان "أنه قتله دفعا عن المرأة، فإن لم يكن" له "شهود حلف الورثة" أي ورثة القتيل على نفي العلم بما قاله القاتل واقتصوا منه "فإن كانوا" أي الورثة "اثنين فحلف أحدهما ونكل الآخر" وحلف له القاتل "فللحالف" عليه "نصف الدية، فإن كان الآخر صبيا لم يقتص" من القاتل "حتى يبلغ" الصبي فيحلف أو يموت فيحلف وارثه ثم يقتص من القاتل "فإن أخذ البالغ" وهو الحالف "نصف الدية أخذ للصبي" أي أخذ له وليه أيضا "فإن بلغ وحلف مكن" من التصرف فيما أخذ له "وإلا" بأن نكل حلف القاتل "فلا شيء له" ورد للقاتل ما أخذ له "وإن قال" القاتل "زنى وهو محصن فقتلته""اشترط" في ثبوت الزنا "أربعة" كما جاء في خبر مسلم "وإلا" أي وإن لم يكن له شهود أربعة "حلف الأولياء" أي ورثة القتيل "على نفي العلم" بما قاله القائل "واقتصوا" منه "وإن أقروا" أي الورثة "باستمتاع غير الجماع" كأن أقروا أن مورثهم كان معها تحت ثوب يتحرك تحرك المجامع وأنزل ولم يقروا بجماع "لم يسقط القصاص" عن الدافع "فإن ادعى الورثة" مع إقرارهم بجماعه "بكارته فالقول قولهم" وعلى القاتل البينة بالإحصان.
(١) "قوله: وقيده الإمام وغيره إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجزم به في الأنوار وكتب أيضا وصرح صاحب الترغيب بأن الزاني المحصن وقاطع الطريق القاتل كالكافر. (٢) "قوله وتارك الصلاة المصر" على الامتناع. (٣) "قوله والغزالي ومن تبعه عبروا وإلخ" أشار إلى تصحيحه.