للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"إن قصده كافر" (١) ولو معصوما إذ غير المعصوم لا حرمة له، والمعصوم بطلت حرمته بصياله ولأن الاستسلام للكافر ذل في الدين "أو بهيمة"; لأنها تذبح لاستيفاء الآدمي فلا وجه للاستسلام بها (٢) وظاهر أن عضوه ومنفعته كنفسه ومحل وجوب الدفع عن غيره إذا أمن الهلاك كما صرح به الأصل "لا" إن قصده "مسلم ولو مجنونا و مراهقا" أو أمكن دفعه بغير قتله (٣) فلا يجب دفعه بل يجوز الاستسلام له (٤) بل يستحب كما أفهمه كلام الأصل لخبر أبي داود "كن خير ابني آدم يعني قابيل وهابيل" ولمنع عثمان عبيدة (٥) من الدفع يوم الدار وقال من ألقى سلاحه فهو حر واشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكر عليه أحد


(١) "قوله: إن قصده الكافر" قال البلقيني هذا إذا كان المصول عليه مسلما، فإن كان كافرا فلا يجب عليه الدفع إذا قصده كافر لكن يجوز.
(٢) "قوله: فلا وجه للاستسلام لها" قال الزركشي لو طلبت البهيمة حربيا أو مرتدا، فإنه لا يجب عليها الدفع لإهدار دمهما.
(٣) "قوله: أو أمكن دفعه بغير قتله" أي بقطع عضوه أو نحوه ..
(٤) "قوله: فلا يجب دفعه بل يجوز الاستسلام له" وعن القاضي حسين إن أمكن دفعه بغير قتله وجب وإلا فلا ومال إليه البلقيني واستثناه من محل الخلاف، وقال: إنه يجب قطعا وقال في التتمة المذهب إن أمكن دفعه بلا تفويت روح أو عضو وجب، فإن لم يمكن إلا بتفويت روحه أو عضوه ولم نوجب الهرب إذا قدر عليه فهو محل الخلاف وقال البلقيني: إنه لا بد منه وأيده بترجيحهم وجوب الهرب وعبارة الأنوار وإن كان مسلما فلا يجوز الاستسلام إلا أن يقدر على الدفع بلا قتل أو تفويت عضو ويظهر أنه يجب الدفع عن العضو عند ظن السلامة; لأنه ليس هنا شهادة وكذلك يجب عن النفس إذا أمكن عند غلبة الظن بأنه يحصل بقتله فاسد في الحريم والأطفال ولو كان المقصود نبيا وجب الدفع عنه قطعا كما صرح به الفوراني وغيره وقوله قال في التتمة المذهب إلخ أشار إلى تصحيحه. وكذا قوله: إنه يجب الدفع إلخ وكذا قوله وكذلك يجب عن النفس إلخ وكذا قوله كما صرح به الفوراني وكتب أيضا قال الأذرعي مفهوم كلام التنبيه وغيره أنه قاصد عضوه ليس كقاصد قتله وقد أطبقوا على جواز الدفع وسكتوا عن وجوبه فيما علم والظاهر الوجوب عند ظن السلامة إذ لا شهادة هنا ولو كان إماما عادلا أو بطلا شجاعا أو عالما وفي قتله إضرار بالمسلمين ووهن في الدين ففي جواز الاستسلام نظر ويجب القطع بأنه لو علم أنه يتولد عنه مفاسد في الحريم والأولاد بالسبي وغيره كما يفعله بعض الطغاة والخوارج أنه لا يجوز الاستسلام مع إمكان الدفع قال شيخنا هو كما قال وقوله والظاهر الوجوب أشار إلى تصحيحه.
(٥) "قوله: ولمنع عثمان رضي الله تعالى عنه عبيدة" وكانوا أربعمائة ولأن القتل شهادة يثاب عليها.