للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فإن عجز" عن تخليصها "ونزعها فسقطت أسنانه أهدرت" كنفسه "وإن كان العاض مظلوما; لأن العض لا يجوز بحال" وقد أهدر النبي كما في الصحيحين ثنية العاض، وقال "أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل" ثم إن كان المعضوض غير معصوم كمرتد فليس له ما ذكر، فإن فعل لم يهدر العاض قاله البلقيني وغيره (١) و قولهم لا يجوز العض بحال حمله في الانتصار (٢) على ما إذا أمكنه التخلص بلا عض وإلا فهو حق له نقله عنه الأذرعي وقال إنه صحيح.

"فصل" "لا يجب الدفع عن المال" غير ذي الروح; لأن إباحة المال جائزة نعم إن كان مال محجور عليه (٣) أو وقف أو مالا مودعا وجب على من هو بيده الدفع عنه قاله الغزالي في الإحياء وكذا إن كان ماله وتعلق به حق للغير كرهن وإجارة قاله الأذرعي (٤) "ويجب" الدفع عن "الحرم" أي النساء "إن أمن الهلاك" (٥) ; لأنه لا مجال للإباحة فيهن بخلاف المال وتعبيره بالحرم أعم من تعبير أصله بالأهل، والمراد الدفع عن البضع ومقدماته "وكذا" يجب الدفع "عن نفسه وغيره" (٦) المحترمين. . . . . . . . . . .


= كذلك في كل صائل وكتب أيضا علم منه وجوب الترتيب فلو عدل عن الأخف مع إمكانه ضمن وهو قضية كلام الجمهور وقال الأذرعي وإطلاق كثير يفهم أنه لو سل يده أو لا فندرت أسنانه كانت مهدرة وهو ظاهر الحديث ونصوص الشافعي، والوجه الجزم به إذا ظن أنه لو رتب لأفسدها العاض قبل التخلص من فيه ا هـ وهو جلي ومثله لو بادر لشدة الألم وعدم إمكان الصبر لمراعاة الترتيب
(١) "قوله: قال البلقيني وغيره" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: حمله في الانتصار إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله نعم إن كان مال محجور عليه إلخ" قال الغزالي في الإحياء مهما قدر على حفظ مال غيره من الضياع من غير أن يناله تعب في بدنه أو خسران في ماله أو نقص في جاهه وجب عليه ذلك قال الأذرعي والظاهر أن هذا وما قدمناه في الآحاد أما الإمام ونوابه فيجب عليهم الدفع عن أموال رعاياهم عند المكنة، وقوله قال الغزالي في الإحياء مهما إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله: قاله الأذرعي" أشار إلى تصحيحه.
(٥) "قوله: إن أمن الهلاك" وظاهر أن عضوه ومنفعته كنفسه.
(٦) "قوله: وكذا عن نفسه وغيره" وقضية إطلاقهم أنه لا فرق بين كون المقصود ذميا أو مسلما حرا أو عبدا قصده سيده أو والده أو غيرهما وهو صحيح بشرط كون المقصود محقون الدم غ.