"ومن قطع يمين السارق أو محارب" بغير إذن الإمام "احتسب به" عن الحد فلا ضمان عليه بقطعها; لأنها مستحقة الإزالة "وعزر" لافتياته على الإمام "ولو جلد" شخص "زانيا أو قاذفا" بغير إذن الإمام "لم يحتسب به" عن الحد; لأن الجلد يختلف وقتا ومحلا بخلاف القطع، والترجيح في الثانية من زيادته هنا وصرح به تبعا لأصله في باب حد القذف "فلو مات" من جلده بجلده "لزمه القصاص" وإن عاش أعيد عليه الحد
"فصل""له" أي للشخص "رمي عين رجل وكذا امرأة"(١) أو خنثى "أو مراهق حال نظره" ولو من ملكه "إلى امرأته" عبارة أصله إلى حرمته "في داره" لخبر الصحيحين "لو اطلع أحد في بيتك ولم تأذن له فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح"(٢) وفي رواية صححها ابن حبان، والبيهقي "فلا قود ولا دية"(٣)، والمعنى فيه المنع من النظر سواء أكانت الحرمة مستورة أم لا ولو في منعطف لعموم الأخبار ولأنه يريد سترها عن الأعين وإن كانت مستورة بثياب ولأنه لا يدري متى تستتر وتنكشف فيحسم باب النظر وظاهر أن ذلك (٤) يثبت للمنظورة (٥) وإن الأمرد (٦)، والأمة كالمرأة بناء على تحريم النظر إليهما وجاز رمي المراهق مع أنه غير مكلف; لأنه في حرمة النظر كالبالغ (٧)، والرمي تعزير وهو لا
(١) "قوله: وكذا امرأة" قيد البلقيني مسألة المرأة بما إذا كانت الناظرة كافرة والمنظور إليها مسلمة وفرعنا على منع نظرة الكافرة للمسلمة أو نظرت المرأة المسلمة لما يمتنع عليها أن تنظر إليه فحينئذ ترمي واستثنى ما إذا كان النظر بقصد الخطبة أو شراء الأمة حيث يباح النظر فلا يجوز رميه وهو واضح والقياس جواز الرمي أيضا للمرأة المنظور إليها ولمحرمها وتردد فيما إذا كان المنظور إليه خنثى مشكلا أي إلى غير عورته وقال الأقرب أنه لا يرميه. (٢) رواه البخاري كتاب الديات باب من أخذ حقه أم اقتص دون السلطان، حديث "٦٨٨٨" ومسلم كتاب الآداب باب تحريم النظر في بيت غيره، حديث "٢١٥٨". (٣) رواه ابن حبان في صحيحه "١٣/ ٣٥١" حديث "٦٠٠٤" والبيهقي في الكبرى "٨/ ٣٣٨" حديث "١٧٤٣٣". (٤) "قوله: وظاهر أن ذلك إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٥) "قوله: يثبت للمنظورة" أي ولجميع محارمها. (٦) "قوله: وإن الأمرد إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٧) "قوله: لأنه في حرمة النظر كالبالغ إلخ" خرج به ما إذا كان النظر بقصد الخطبة أو شراء الأمة حيث يباح النظر فلا يجوز رميه.