للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بالترجيح من زيادته "والمحارب" وهو قاطع الطريق الذي اجتمع عليه القتل، والصلب "يقتل أولا ثم يصلب" فلا يعكس; لأن فيه تعذيبا وقد نهى عن تعذيب الحيوان (١) وهذا لا حاجة إليه، فإنه تقدم قريبا وإذا ذكر فلا حاجة لذكره أولا (٢) ويصلب على خشبة ونحوها "ثلاثا" من الأيام (٣) ليشتهر الحال ويتم النكال ولأن لها اعتبارا في الشرع وليس لما زاد عليها غاية "فإن خيف تغيره قبلها أنزل" (٤).

"الطرف الثالث في حكم هذه العقوبة" وهي تحتم القتل، والصلب وقطع الرجل، واليد "وهي تسقط بالتوبة" من القاطع "قبل القدرة (٥) عليه" لقوله تعالى ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ [البقرة: ١٦٠] الآية "لا بعدها" لمفهوم الآية (٦) ولتهمة الخوف أما غير هذه العقوبات مما ذكر هنا من قصاص وضمان مال وغيرهما فلا يسقط بالتوبة مطلقا كما في غير هذا الباب "ولا يسقط بها سائر الحدود" أي باقيها كالزنا، والسرقة، والشرب في حق القاطع وغيره لعموم أدلتها من غير تفصيل وقياسا على الكفارة (٧) إلا قتل تارك الصلاة، فإنه يسقط بالتوبة ولو بعد رفعه إلى الحاكم; لأن موجبه الإصرار على الترك لا الترك الماضي ومحل عدم السقوط فيما


(١) يشير للحديثث الذي رواه البخاري، كتاب المساقاة، باب فضل سقي الماء حديث "٢٣٦٥" ومسلم، كتاب السلام، باب تحريم قتل الهرة، حديث "٢٢٤٢".
(٢) "قوله وإذ ذكر فلا حاجة لذكره أولا" ذكره ليعلق به ما بعده وذكر لفظه أولا لدفع توهم أن ثم للترتيب الذكري.
(٣) "قوله: ثلاثا من الأيام" فلا يجوز الزيادة عليها.
(٤) "قوله: فإن خيف تغيره قبلها أنزل" قال الأذرعي وكأن المراد بالتغيير المذكور الانفجار ونحوه وإلا فمتى حبست جيفة الميت ثلاثا حصل النتن والتغير غالبا.
(٥) "قوله وهي تسقط بالتوبة قبل القدرة" المراد بما قبل القدرة أن لا تمتد إليهم يد الإمام بهرب أو استخفاء أو امتناع.
"تنبيه" ادعى المحارب بعد القدرة عليه أنه تاب قبلها قال الماوردي في الأحكام السلطانية إن لم تقترن بالدعوى أمارات تدل على القدم لم تقبل دعواه في سقوط حد قد وجب وإن اقترن بها إمارات تدل على التوبة ففي القبول بغير بينة وجهان محتملان. ا هـ.
(٦) "قوله: لمفهوم الآية إلخ" ولأن دفع العقوبة بذلك يفضي إلى انتهاك المحارم وسد باب العقوبات على الجرائم.
(٧) "قوله: وقياسا على الكفارة" واحتج له الربيع في الأم بحديث ماعز حين أتى. . . . . . . . . . . =