للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال البندنيجي (١) ومحل انحتامه إذا قتل لأخذ المال وإلا فلا يتحتم "وإن أخذ نصابا (٢) وقتل قتل ثم صلب" حتما زيادة في التنكيل ويكون صلبه بعد غسله وتكفينه، والصلاة عليه كما مر في الجنائز. والغرض من صلبه بعد قتله التنكيل به وزجر غيره وبما تقرر فسر ابن عباس (٣) الآية فقال المعنى أن يقتلوا إن قتلوا أو يصلبوا مع ذلك إن قتلوا وأخذوا المال أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن اقتصروا على أخذ المال أو ينفوا من الأرض إن أرعبوا ولم يأخذوا شيئا فحمل كلمة أو على التنويع لا التخيير (٤) كما في قوله تعالى ﴿وَقَالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصَارَى﴾ [البقرة ١٣٥] أي قالت اليهود كونوا هودا وقالت النصارى كونوا نصارى إذ لم يخير أحد منهم بين اليهودية، والنصرانية.

"فلو مات" من اجتمع عليه القتل، والصلب "أو قتل بقصاص من غير المحاربة سقط الصلب"; لأنه تابع للقتل فسقط بسقوط متبوعه وقيل لا يسقط; لأن القتل، والصلب مشروعان وقد تعذر أحدهما فوجب الآخر، والتصريح


(١) "قوله قال البندنيجي" أي وغيره ومحل انحتامه إذا قتل لأخذ المال إلخ قال في العباب ومن قتل عمدا محضا لأجل المال وأخذ قال الماوردي ولو دون النصاب وغير محرز قتل حتما ا هـ ويشترط لقطع القاطع بنصاب السرقة الحرز وعدم الشبهة والقياس كما قاله البلقيني اعتبار طلب المالك وإن لم يعتبروا في القتل طلب الأولياء واستشهد بذلك بنص الأم ويشترط لصلبه مع القتل كون المأخوذ نصابا كما قالاه وإن اختار البلقيني خلافه وقياس اشتراطه كما قاله هو وغيره اشتراط الحوز وعدم الشبهة وطلب المالك وعبارة الحاوي الصغير تدل عليه وقوله فيما تقدم عن العباب لأجل المال وأخذه قال شيخنا ينبغي أن يكون قصد الأخذ للمال كافيا في تحتم قتله وإن لم يأخذه.
"تنبيه" لو قال قتله عداوة لا لأخذ المال وكذبه الولي فهل القول قول القاتل في ذلك أو الولي قال الأذرعي فيه احتمال ولم أر فيه شيئا والأقرب تصديق القاتل; لأنه أعلم بقصده وفائدة تصديقه اندفاع تحتم قتله.
(٢) "قوله وإن أخذ نصابا" قياسه اعتبار الحرز وانتفاء الشبهة وطلب المالك وعبارة الحاوي الصغير تدل عليه وقد علم أن كون المأخوذ نصابا من حرزه بلا شبهة مع صلب مالكه شرط لصلبه مع قتله وقوله قياسه اعتبار الحرز إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله فسر ابن عباس" أي وغيره.
(٤) "قوله: فحمل كلمة أو على التنويع لا التخيير" وذلك من ابن عباس إما توقيف أو لغة وهما حجة ولأن الله تعالى بدأ فيه بالأغلظ فكان مرتبا ككفارة الظهار ولو أريد التخيير لبدأ بالأخف ككفارة اليمين.