ذكر في الظاهر أما فيما بينه وبين الله تعالى فيسقطا قطعا; لأن التوبة تسقط أثر المعصية نبه عليه في الروضة في السرقة قال الإسنوي وهو صحيح لا شك فيه وقد صرحوا به في الشهادات لكن ذكر هنا بعد هذا ما ظاهره يخالف ذلك "والمغلب" في قتل القاطع "حق الآدمي"; لأنه الأصل فيما اجتمع فيه حق الله تعالى وحق الآدمي ولأنه لو قتل بلا محاربة ثبت له القصاص فكيف يحبط حقه بقتله فيها وقيل المغلب فيه الحد; لأنه لا يصح العفو عنه ويستوفيه الإمام بدون طلب الولي، والترجيح من زيادته وبه صرح المنهاج كأصله.
وفرع على هذا الأصل فروعا فقال "فلا يقتل" إذا كان حرا "بعبد" أو نحوه ممن لا يكافئه كابنه وذمي، والقاطع مسلم "وتلزمه الكفارة" لو قال الضمان بالمال كان أعم.
"وإن قتل بمثقل أو غيره" كقطع عضو "روعيت المماثلة" في قتله بأن يقتل بمثل ما قتل به "وإذا قتل ومات" قبل قتله قصاصا "فالدية" تجب "في ماله وإذا عفا الولي على مال لزمه" أي القاطع المال "وقتل حدا" كمرتد لزمه قصاص وعفي عنه بمال وسقط قتله قصاصا لصحة العفو عنه.
"وإذا قتله أحد بلا إذن" من الإمام "فلورثته الدية" على قاتله (١) ولا قصاص; لأن قتله متحتم ولو لم يراع فيه القصاص لم تلزمه الدية بل مجرد التعزير لافتياته على الإمام "وبنفس التوبة" قبل القدرة عليه "تسقط عنه حقوق الله" تعالى "كالقطع، والصلب وانحتام القتل ويبقى القصاص، والمال" هذا تقدم أول هذا الطرف (٢).
= النبي ﷺ فأقر بالزنا وأمر بحده ولا شك أنه لم يأت النبي ﷺ فيخبره بل تائبا فلما أقام حده دل على أن الاستثناء في المحارب وحده; لأنا لو أسقطناه لصار ذلك ذريعة في إبطال حكمة الحدود. (١) "قوله: وإذا قتل أحد بلا إذن فلورثته الدية على قاتله" قال شيخنا هذا أحد موضوعين وتقدم في باب البيع أنه لا ضمان على قاتل المرتد إذا كان الإمام أو نائبه ويمكن الجواب بأن ما هناك في رقيق غير جان وما هنا في حر جان. (٢) "قوله: هذا تقدم أول هذا الطرف" ذكره ثم لبيان مخالفته لغيره من الحدود وهنا لبيان مخالفته القصاص والمال.