بغايات الآي وخالفهما ابن الرفعة فقال، لكن قول الإمام أقرب للحديث يعني حديث الترمذي السابق فإنه كالنص في عدم اعتبار سبعة أنواع "وفي الدعاء المحض تردد" للجويني قال في الأصل قال الإمام، والأشبه إجزاء دعاء يتعلق بالآخرة (١) دون الدنيا ورجحه في المجموع (٢) والتحقيق قال الإمام، فإن لم يعرف غير ما يتعلق بالدنيا أتى به وأجزأه وقال في المهمات نص الشافعي على أنه لا يجزئ غير الذكر (٣)، والدعاء ليس بذكر ويؤيده حديث من شغله ذكري عن مسألتي (٤) ويجاب بحمله على ما إذا قدر على الذكر وعلى أن مراده بغير الذكر الدعاء المحض الدنيوي إذ الفاتحة نفسها مشتملة على الدعاء، والدعاء الأخروي كاف كما مر.
"فإن عجز" عن الذكر والدعاء حتى عن ترجمتهما "فسكوتا"(٥) يسكت بقدر الفاتحة في محلها، فالواجب الإتيان بمحلها; لأنه المقدور وهو مقصود قال في الكفاية ومثله التشهد، والقنوت "ولا يشترط" في البدل "قصد البدلية بل يشترط أن لا يقصد" به "غيرها فلو أتى بدعاء الاستفتاح"، أو التعوذ "ولم يقصده اعتد به بدلا" لعدم الصارف.
"ولو عرف بعض الفاتحة" فقط وعرف لبعضها الآخر بدلا "أتى ببدل
= وفرق بين الذكر وغيره وهو قل أن يخالف التهذيب فإنه لخص الكافي منه وضم إليه أشياء حسنة ت. (١) "قوله:، والأشبه إجزاء دعاء يتعلق بالآخرة" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله: ورجحه في المجموع"، والتنقيح ت. (٣) "قوله: على أنه لا يجزئ غير الذكر" قال الشيخ عز الدين في مختصر النهاية قلت لا وجه لإقامة الدعاء مقام الثناء، والاختيار تعين ما علمه النبي ﷺ للأعرابي ا هـ. وهو كما قال ر. (٤) ضعيف: رواه النرمذي ٥/ ١٨٤ حديث ٢٩٢٦. (٥) "قوله: فإن عجز فسكوتا" هل يندب أن يزيد في القيام قدر سورة؟ لا نقل في ذلك ولا يبعد القول به د قد قالوا إن من عجز عن القنوت يقوم بقدره ومن عجز عن التشهد الأول يقعد بقدره وقوله هل يندب إلخ أشار إلى تصحيحه.