للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واعترض في المهمات ما صححه النووي بأن الذي في كلام من نقل عنه ذلك جواز كونها من سورة أو سور فيحمل على حالة العجز عن المتوالية كما فصله غيرهم. قال: وقد صرح بالمنع الشيخ أبو محمد الجويني، والإمام والغزالي، والقاضي مجلي والرافعي لا سيما أن المعاني الحاصلة من اتصال الآيات تفوت فقد لا يفهم أن المتفرقة قرآن ثم إنما تجزئ المتفرقة "إن أفادت معنى منظوما" بخلاف ما إذا لم تفده ك

﴿ثُمَّ نَظَرَ﴾ [المدثر: ٢١] كذا شرطه الإمام (١) قال في المجموع وغيره (٢): والمختار ما أطلقه الجمهور (٣) لإطلاق الأخبار.

"ولو عجز" عن السبع "أتى بقدرها" أي الفاتحة "ذكرا كتسبيح وتهليل ونحوه" لخبر "إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ (٤) كما أمرك الله ثم تشهد وأقم، ثم كبر، فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله وهلله وكبره" رواه الترمذي وحسنه (٥) قال الإمام ولا يراعي عدد أنواعه وقال البغوي تجب رعايته (٦) ليكون كل نوع مكان آية قال الشيخان وهو أقرب (٧) تشبيها لمقاطع الأنواع


(١) "قوله: كذا شرطه الإمام" وعليه اقتصر الشيخ أبو نصر الأرغياني، وهو المختار ويحمل إطلاقهم على الغالب، ثم ما اختاره الشيخ إنما يتخيل إذا لم يحسن غير ذلك أما مع معرفته آيات متوالية أو متفرقة منتظمة المعنى فلا وجه له وإن شمله إطلاقهم ت.
(٢) "قوله: قال في المجموع وغيره" أي التنقيح ج.
(٣) "قوله: والمختار ما أطلقه الجمهور إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال بعضهم وهو القياس; لأنه كما تحرم قراءتها على الجنب فكذلك يعتد بقراءتها هاهنا ويلزم الإمام أنه لو كان يحفظ أوائل السور خاصة ك " الم " و " الر " و " المر " و " طس " لا تجب عليه قراءتها عند من يجعلها أسماء للسور وهو بعيد; لأنا متعبدون بقراءتها وهي قرآن متواتر ا هـ.
(٤) حديث سبق تخريجه.
(٥) صحيح: رواه أبو داود ١/ ٢٦٦ كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، حديث ٨٥٦، ورواه الترمذي ٢/ ١٠٠ حديث ٣٠٢.
(٦) "قوله: وقال البغوي تجب رعايته" أشار إلى تصحيحه.
(٧) "قوله: قال الشيخان وهو أقرب إلخ" سكت الرافعي في الشرح الصغير عن قوله في الكبير، وهذا أقرب ونعم ما فعل وإطلاق المحرر والمنهاج وغيرهما يوافق كلام الإمام وكان قضية الوفاء أن يقول ما سبق عن الجيلي في البدل من القرآن وهو شاذ لا جرم أن صاحب الكافي أعرض عن ذلك وقال إنه لو كرر ذكرا واحدا سبع مرات أجزأه على الأصح =