للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقع عليهما اسم يد.

"ويقطع رجل من سقطت كفه قبل السرقة" بآفة أو قود أو جناية كما لو قطعت بسرقة أخرى "لا" رجل من سقطت كفه "بعدها بل يسقط قطعها"; لأن القطع تعلق بعينها وقد فاتت قال القاضي وغيره كذا لو شلت بعد السرقة وخيف من قطعها تلف النفس وكل من الكف، والرجل صادق باليمين، واليسار "كيد شلاء" قبل السرقة "خيف من قطعها أن لا يكف الدم" أي ينقطع بقول أهل الخبرة، فإنها لا تقطع "لكن في" مسألة "الشلاء تقطع رجله" (١) كما لو سقطت يده قبل السرقة "وقاطع يمين السارق بلا إذن" من الإمام "لا يضمن" بسببها شيئا "وإن مات" بالسراية; لأنها مستحقة القطع وما تولد من قطعها تولد من مستحق "بل يعزر" لافتياته على الإمام.

"فإن أخرج" السارق "للجلاد يساره فقطعها سئل الجلاد (٢)، فإن قال: ظننتها اليمين أو أنها تجزئ" عنها وحلف "لزمته الدية وأجزأته" عن قطع اليمين "أو" قال "علمتها اليسار وأنها لا تجزئ لزمه القصاص إن لم يقصد المخرج بدلها" عن اليمين "أو إباحتها" وإلا فلا كما مر في الجنايات وفي نسخة وإباحتها وبه عبر الأصل فهو عطف تفسير، والواو بمعنى أو "ولم تجزه" أي اليسار عن اليمين.

وما ذكره من أن الجلاد يسأل طريقة حكاها الأصل وحكى معها طريقة أخرى أنه إن قال المخرج ظننتها اليمين أو أنها تجزئ أجزأته وإلا فلا فالترجيح للأولى من زيادة المصنف وكلام الأصل يومئ إليه لكن صحح الإسنوي الثانية (٣)


(١) "قوله لكن في مسألة الشلاء تقطع رجله" قال شيخنا حاصله إن كانت شلاء حال توجه القطع عليها وخيف من قطعها تلف النفس انتقل لما بعدها بخلاف ما لو طرأ عليها الشلل بعد ذلك فيسقط القطع أصلا.
(٢) "قوله، فإن أخرج للجلاد يساره فقطعها سئل الجلاد إلخ" هذه الطريقة مشكلة جدا; لأنه جعل على القاطع الدية في صورة ظن الإجزاء أو أنها اليمين وتقع عن قطع السرقة وهو عجيب فكونها عن قطع السرقة يقتضي أنها غير مضمونة وكونها مضمونة يقتضي أن لا تجزئ عن السرقة.
(٣) "قوله لكن صحح الإسنوي الثانية" هي المرجحة; لأن العبرة في الأداء إنما هو بقصد الدافع.