وقال كذا صححها الرافعي في آخر باب استيفاء القصاص والنووي في تصحيحه (١) وما نقله عن الرافعي منع بأن الرافعي لم يذكر ثم النظر إلى المخرج ولا إلى القاطع أصلا بل أطلق أن ظاهر المذهب إجزاء اليسار عن اليمين.
(١) "قوله والنووي في تصحيحه" فقال: وإنه إذا وجب قطع يمينه فقطع الجلاد يساره عمدا أو سهوا أجزأت عن اليمين ولا قصاص على القاطع ولا دية ومقتضاه بعمومه تصحيح الإجزاء فيما إذا قطع الجلاد من غير إخراج السارق وليس كذلك اتفاقا وفيما إذا قال المخرج علمت أنها اليسار وأنها لا تجزئ وليس كذلك أيضا وكلام الرافعي في القصاص يقتضي أنه لا فرق في الصورة الثانية بين أن يكون الإخراج على قصد حسبانها عن اليمين أم لا وهو واضح; لأن هذا القصد مع علمه بأنها لا تقع لا أثر له.