"وتحرز القدور" التي يطبخ فيها في الحوانيت "بشرائج" بالجيم أي بسدد تنصب "على باب الحانوت" للمشقة في نقلها إلى بناء وإغلاق باب عليها "و" يحرز "الحطب وطعام البياعين" الذي في غرائر "بشد الغرائر، والحطاب ببعض" أي يشد بعض كل منهما "إلى بعض" بحيث لا يمكن أخذ شيء منه إلا بحل الرباط أو فتق بعض الغرائر "حيث اعتيد" ذلك بخلاف ما إذا لم يعتد، فإنه يشترط أن يكون عليه باب مغلق وباء ببعض زائدة.
"و" تحرز "الأجذاع الثقيلة بالترك" لها "على الأبواب" أي أبواب المساكن دون الصحراء "والحانوت المغلق بلا حارس حرز لمتاع البقال في" زمن "الأمن" ولو ليلا "لا" لمتاع "البزاز ليلا" بخلاف الحانوت المفتوح، والمغلق زمن الخوف وحانوت متاع البزاز ليلا "والأرض حرز للبذر، والزرع"(١) للعادة هذا ما نقله الأصل عن الروياني والمروزي في الزرع وقاس عليه البذر ونقل قبله عن البغوي أنها ليست حرزا لهما إلا بحارس، وظاهر كلامه اعتماده وهو الأوجه قال الأذرعي: وقد يختلف ذلك باختلاف عرف النواحي (٢) فيكون محرزا من ناحية بحارس وفي غيرها مطلقا.
"فرع" نقل المروروذي عن عامة العلماء (٣) أنه لو دفن ماله في الصحراء لم يقطع سارقه وعن أبي سهل الأبيوردي إنه يقطع "والتحويط بلا حارس لا يحرز الثمار" وإن كانت على الأشجار "إلا إن اتصلت بجيران يراقبونها عادة" ومثلها الزرع، والبذر كما جزم به الأصل وبه يعرف أنه معتمد لكلام البغوي السابق "وأشجار أفنية الدور محرزة بلا حارس" بخلافها في البرية "والثلج في المثلجة، والجمد في المجمدة، والتبن في المتبن" قال في الأصل، والحنطة في المطامير "في الصحراء غير محرز" كل منها "إلا بحارس وأبواب الدور"، والبيوت التي فيها، والحوانيت بما عليها من مغاليق وحلق ومسامير "محرزة بالتركيب" لها ولو مفتوحة ولم يكن في الدور، والحوانيت أحد ومثلها كما قال الزركشي وغيره
(١) "قوله والأرض حرز للبذر والزرع" المحرزة هي التي تكون بجنب المزارع. (٢) "قوله قال الأذرعي وقد يختلف ذلك باختلاف عرف النواحي إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب وينبغي حمل الكلامين على الحالين إذ المحكم في الحرز العرف. (٣) "قوله عن عامة العلماء إلخ" أشار إلى تصحيحه.