للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما فيه لم يضمن; لأنه محرز في نفسه ولم يدخل تحت يده وإن سرقه هو قطع.

"ولا بد في دار حصينة منفردة" عن عمارة لبلد ولو ببستان "أو ببرية" أي لا بد في كونها حرزا "من حارس" سواء أكان بابها مفتوحا أم مغلقا للعرف "فيحتاج مع فتح الباب إلى دوام الملاحظة" لا مع إغلاقه حتى ولو كان فيها مع إغلاقه مبالى به ولو كان نائما فحرز (١) خلافا لما اقتضاه إطلاق المنهاج كأصله "وإن كانت في بلدة فإغلاقها" ولو "مع نومه" ولو في زمن الخوف ليلا أو نهارا "وكذا مع غيبته في" زمن "الأمن نهارا كاف" (٢) في كونها حرزا اعتمادا على ملاحظة الجيران فيهما ولأن السارق في الأولى على خطر من اطلاع النائم وتنبهه بحركته واستغاثته بالجيران، وخرج بما ذكره في الثانية زمن الخوف، والليل ولو في زمن الأمن قال البلقيني ويلتحق بإغلاق الباب (٣) ما لو كان مردوده وخلفه نائم بحيث لو فتح لأصابه وانتبه وقال: إنه أبلغ من الضبة، والمتراس قال وكذا لو كان نائما أمام الباب بحيث لو فتح لانتبه بصريره كما قاله الدارمي ونقله الأذرعي عنه وعن غيره "وفتحها مع غيبته مطلقا أو" مع "نومه ولو نهارا" وزمن أمن "تضييع" لما فيها فليست حرزا (٤) له ويخالف أمتعة الحانوت الموضوعة على بابه; لأن الأعين


(١) "قوله حتى ولو كان فيها مع إغلاقه مبالى به ولو نائما فحرز" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه هذا هو الأقوى في زوائد الروضة والأقرب في الشرح الصغير وقال البلقيني: إنه الأرجح للفتوى وذكر نصا للأم يوافقه والمنقول في الذخائر وغيره عن العراقيين أنه إذا كان نائما وهي مغلقة فهي حرز ولم يذكروا سواه، وهذا هو الموافق لكلام الأصحاب في الخيمة بالصحراء بل الدار المغلقة أولى بكونها حرزا من الخيمة وقد جمع صاحب المعتمد في اتفاق مسائل المذهب المجرد عن الشافعي فقال: كل بيت أو خيمة في الصحراء لا يصير حرزا بإغلاق بابه ما لم ينم فيه أو على بابه حارس وقال في الشافي وإذا كانت الدار في برية لم تكن حرزا بالغلق حتى ينام فيها أو على بابها أو يقعد مقابلها أو بالقرب منها حارس إذا علمت هذا عرفت أن المذهب المشهور أنها إذا كانت مغلقة وبها حارس نائم كانت حرزا كالخيمة المزرورة.
(٢) "قوله وكذا مع غيبته في زمن الأمن نهارا كاف" قال في التوشيح فيما لو أغلق بابه ووضع المفتاح في نجش فأخذه السارق وفتح به الباب وسرق الظاهر أن وضع المفتاح هنا تفريط فيكون شبهة تدرأ القطع قال ولم أجد المسألة منصوصة فإن صحت وجب استثناؤها من قولهم: إن الدار المغلقة نهارا حرز وقوله الظاهر: إن وضع المفتاح إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله قال البلقيني ويلتحق بإغلاق الباب إلخ" أشار إلى تصحيحه وكذا قوله قال وكذا لو كان نائما إلخ.
(٤) "قوله فليست حرزا له" إلا أن يكون قد نام على الباب المفتوح كما قاله الدارمي وغيره.