أو تالييها "لابسا لعمامته أو غيرها" كمداسه (١) أو خاتمه (٢)"أو مفترشا ثوبه أو متكئا على المتاع" ولو بتوسده "فمحرز" به "فيقطع" السارق بدليل الأمر بقطع سارق رداء صفوان قال الشافعي ﵁ ورداؤه كان محرزا باضطجاعه عليه وإنما يقطع "بتغييبه عنه ولو بدفنه" إذ إحراز مثله بالمعاينة، فإذا غيبه عن عين الحارس بحيث لو نبه له لم يره كأن دفنه في تراب أو واراه تحت ثوبه أوحال بينهما جدار فقد أخرجه من حرزه وهذا ذكره الأصل آخر الباب قال الزركشي تبعا للأذرعي، والكلام في متاع بعد التوسد به حرزا له (٣) أما لو توسد كيسا فيه نقد أو جوهر ونام فليس بمحرز حتى يشده بوسطه قاله الماوردي والروياني وينبغي تقييده بشده تحت الثياب (٤) انتهى.
"وإن انقلب" في نومه "عن المتاع أو قلبه السارق" عنه "أولا ثم أخذه أو كان الحارس لا يبالي به" لعدم القوة، والاستغاثة "فضائع" فليس بمحرز وما ذكره كأصله في الثانية (٥) تبع فيه البغوي كما قاله جماعة منهم البلقيني قال وهو
= الإيداع فحرز وما ينسب فليس بحرز. "تنبيه" أفهم كلامهم أن سطح الدار ليس بحرز وهو كذلك ذكره ابن الرفعة للاستدلال لمسألة في كتاب الإيمان من الكفاية قال في الأنوار: وأصحهما السطح للحطب والقصيل والتبن. (١) "قوله كمداسه" بفتح الميم وحكي كسرها. (٢) "قوله أو خاتمه" قال إبراهيم المروذي في تعليقه إلا أن يكون مخلخلا في أصبعه أو كان في الأنملة العليا فلا قطع. (٣) "قوله قال الزركشي تبعا للأذرعي والكلام في متاع يعد التوسد به حرزا له إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب وهو مقتضى ما ذكره في الحلي والنقد في الصحن والصفة قال البلقيني ليس ذلك عندنا بمعتمد ولا فرق عندنا في ذلك فجميع ما يوضع تحت رأسه محرز به لأن المدرك في إحرازه أنه إذا جره السارق انتبه النائم وذلك يقتضي الاستواء وفي أصل الروضة أنه لو أخذ الخاتم من أصبع النائم قطع ولم يفرق بين خاتم وخاتم وقد يكون فيه فص يساوي ألفا أو أكثر جمع بينهما بحمل القطع على ما إذا كان بحيث لو أخذ لتنبه غالبا وعدمه على خلافه. (٤) "قوله وينبغي تقييده بشدة تحت الثياب" أشار إلى تصحيحه. (٥) "قوله وما ذكره كأصله في الثانية" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه: قد ذكروا مثله فيما لو نحى حافظ الخيمة النائم فيها ثم سرق فالمعتمد فيهما وفيما إذا ألقى النائم على الجمل عنه وأخذه عدم القطع لأنه لا يعد حافظا لما ذكر فهو مضيع لما نام عليه أو فيه.