للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإصطبل (١) كالسطل وثياب الغلام وآلات الدواب من سروج وبرادع ولجم ورحال جمال وقربة السقاة، والراوية ونحو ذلك مما جرت العادة بوضعه في إصطبلات الدواب "والصفة، والعرصة" للدار "حرز آنية" خسيسة بخلاف النفيسة كالمتخذة من الجواهر النفيسة قاله الأذرعي (٢) "وثياب بذلة" ونحوها كالبسط "والمخزن حرز الحلي، والنقد، والدور وبيوت الخانات"، والأسواق المنيعة "حرز الثياب النفيسة وإلا على حرز الأدنى لا عكسه" عبارة الأصل وما كان حرزا لنوع كان حرزا لما دونه (٣) وإن لم يكن حرزا لما فوقه وهي أحسن من عبارة المصنف في صورة العكس فتأمل.

"وإن وضع متاعه بقربه في صحراء أو مسجد أو شارع وأعرض" عنه كان وراء ظهره أو ذهل عنه بشاغل "أو نام فضاع" فليس بمحرز "وإن أدام ملاحظته (٤) من يبالي به لقوته أو استغاثة" بغيره "أو نام فيها" أي في الصحراء


(١) "قوله ويستثنى منها كما قاله البلقيني وغيره آنية الإصطبل إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وبحثه الأذرعي ونقله غيره عن جماعة وعلم منه أن المراد السروج واللجم الخسيسة فقد قال الأذرعي الظاهر أن الإصطبل حرز لأمتعة الدواب الخسيسة كجلالها ورحالها ونحوهما مما جرى العرف بتركه هنا بخلاف النفيس من السروج واللجم المفضضة ونحوهما فإن العرف أن تحرز بمكان مفرد لها مغلق غالبا وقوله فقد قال الأذرعي الظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله قاله الأذرعي" أي وغيره وهو ظاهر.
(٣) "قوله وعبارة الأصل وما كان حرز النوع كان حرزا لما دونه إلخ" قال الزنجاني لا بد من قيد آخر وهو أن يكون حرزا لما دونه من ذلك النوع أو ما يكون تبعا لذلك النوع إذ الإصطبل حرز الدواب ولا يكون حرزا للثياب وإن كانت دونها في القيمة وقد يكون حرزا لجل الدابة لأنه تابع.
(٤) "قوله وإن أدام ملاحظته إلخ" المراد من إدامة الملاحظة أن لا يشتغل عنه بنوم ولا غيره والمراد الإدامة المتعارفة فالفترات العارضة أثناء الملاحظة لا تقدح في الإحراز على المشهور للعرف، فإذا تغفله فيها فسرق قطع في الأصح وكتب أيضا قال البلقيني مقتضى نصوص الشافعي وكلام أصحابه أن يكتفي بأن ينظر إليه من غير اعتبار القرب قال: وشرط الملاحظة كون الملاحظ بحيث يراه السارق حتى يمتنع من السرقة إلا بتغفله، فإن كان في موضع لا يراه السارق فلا قطع إذ لا حرز يظهر للسارق حتى يمتنع من السرقة ما ذكره ليس بشرط فقد قال البغوي وغيره والحد أن كل ما لا يناسب المودع إلى التقصير بالوضع عند إطلاق. . . . . . . . . . . =