القطع (١)، والمجن الترس، وكان ثمنه عندهم ربع دينار أو ثلاثة دراهم، وكانت مقدرة عندهم بربع دينار "وكذا ماء وتراب ومصحف وكتب علم" شرعي وما يتعلق به "و" كتب "شعر نافع مباح" لما مر "وإلا" أي وإن لم يكن نافعا مباحا "قوم الورق، والجلد"، فإن بلغا نصابا قطع وإلا فلا "وإن قطع بسرقة عين ثم سرقها" ثانيا من مالكها الأول أو من غيره "قطع أيضا"; لأن القطع عقوبة تتعلق بفعل في عين فيتكرر بتكرر ذلك الفعل كما لو زنى بامرأة وحد ثم زنى بها ثانيا.
"الشرط السادس الحرز"(٢) فلا قطع بسرقة ما ليس محرزا لخبر "لا قطع في شيء من الماشية إلا فيما أواه المراح ومن سرق من التمر شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع" رواه أبو داود وغيره (٣) ولأن الجناية تعظم بمخاطرة أخذه من الحرز فحكم بالقطع زجرا بخلاف ما إذا جرأه المالك ومكنه بتضييعه "والمحكم" في الحرز "العرف"; لأنه يختلف باختلاف الأموال، والأحوال، والأوقات ولم يحده الشرع ولا اللغة فيرجع فيه إلى العرف كالقبض، والإحياء "فالإصطبل (٤)، والتبن" المتصلان بالدور أخذا مما يأتي "حرز الدواب" في الأول وإن كانت نفيسة "والتبن" في الثاني "لا الثياب ونحوها" كالنقود، والفرق أن إخراج الدواب، والتبن مما يظهر ويبعد الاجتراء عليه بخلاف الثياب ونحوها، فإنها مما يخفى ويسهل إخراجها ويستثنى منها كما قاله البلقيني وغيره آنية
(١) حسن رواه أبو داود "٢/ ١٣٦" كتاب اللقطة، باب التعريف باللقطة، حديث "١٧١٠"، والنسائي "٨/ ٨٥" حديث "٤٩٥٨". (٢) "قوله السادس الحرز" قال الماوردي الإحراز يختلف من خمسة أوجه باختلاف نفاسة المال وسعته وباختلاف سعة البلد وكثرة ذعاره وعكسه، وباختلاف السلطان عدلا وغلظة على المفسدين وعكسه وباختلاف الليل والنهار فإحراز الليل أغلظ هذا ملخص كلامه وكتب أيضا لا يكفي حصانة الموضع عن أصل الملاحظة قال في الروضة وأصلها: والتعويل في صيانة المال وإحرازه على شيئين: أحدهما: الملاحظة والمراقبة قال البلقيني ينبغي أن يقول الملاحظة والمراقبة أو ما نزل منزلتهما وذلك ليشمل النائم على ثوبه فإنه لا ملاحظة منه ولا مراقبة ولكنه منزل منزلة الملاحظة والمراقبة باعتبار أن العادة غالبا أن من جر ثوبه من تحته انتبه. (٣) انظر الحديث السابق. (٤) "قوله فالإصطبل" بكسر الهمزة وهي همزة قطع أصلية وسائر حروفها أصلية.