للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تفقها (١) مؤيدا له بما ذكروه من أنه لو وطئ الرقيق أمة فرعه الحر لم يحد للشبهة وتعبير المصنف بما قاله أولى من تعبير أصله بمال من يستحق عليه النفقة بالبعضية "و" لا بمال "سيده ولو كاتبه" أو كان هو مبعضا للشبهة ولأن المكاتب قد يعجز فيصير كما كان "ويقطع بمال زوج" (٢) ذكر أو أنثى "وأخ إن كان محرزا عنه" لعموم الآية، والأخبار ولأن النكاح عقد على منفعة فلا يؤثر في درء الحد كالإجارة لا يسقط بها الحد عن الأجير أو المستأجر إذا سرق أحدهما من الآخر وتفارق الزوجة العبد بأن مؤنتها على الزوج عوض كثمن المبيع ونحوه بخلاف مؤنة العبد وذكر الأخ مثال ولا حاجة إليه ولا إلى الشرط بعده "وفي" القطع بسرقة "مال عبده الحر بعضه" أي مال من بعضه مملوك له وبعضه حر "وجهان" أحدهما لا; لأن ما ملكه بالحرية في الحقيقة لجميع بدنه فصار شبهة. وثانيهما: نعم لتمام ملكه كمال الشريك بعد القسمة، والراجح كما قال الزركشي الأول (٣) فقد جزم به الماوردي والشيخ أبو حامد وغيرهما (٤) "ومن لا يقطع بمال لا يقطع به عبده" فكما لا يقطع الأصل بسرقة مال الفرع وبالعكس لا يقطع عبد أحدهما بسرقته مال الآخر

"ويحد زان بأمة سيده" إذ لا شبهة له في بضعها "ولو ظن" السارق "أن المال" الذي سرقه "أو الحرز له أو لأبيه" أو لابنه "لم يقطع" للشبهة كما لو وطئ امرأة ظنها زوجته أو أمته "ويقطع بحطب" أي بسرقة حطب "وحشيش" ونحوهما كصيد لعموم الأدلة ولا أثر لكونها مباحة الأصل "و" بسرقة "معرض للتلف كهريسة" وفواكه وبقول لذلك وروى أبو داود وغيره أنه سئل عن التمر المعلق فقال من سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه


(١) "قوله صرح به الزركشي تفقها إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه سبقه إليه البلقيني واستثنى ما لو نذر اعتاق عبده غير المميز فسرقه أصل الناذر أو فرعه فقال يقطع وعلله بأن شبهة استحقاق النفقة إنما يتعلق بالمال الذي لمالكه تصرف فيه ولا تصرف له في هذا وإن لم يزل ملكه عنه وليس كالمستولدة ولدها لأن للمالك إجارتهما قال ولم أر من تنبه له ا هـ وفيه نظر فس.
(٢) "قوله ويقطع بمال زوج" محله في الزوجة إذا لم تستحق عليه نفقة أو كسوة حال أخذها.
(٣) "قوله والراجح كما قال الزركشي الأول إلخ" هو الأصح.
(٤) "قوله وغيرهما" كصاحب الحاوي في عجابه.