للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أفقه (١) قال الزركشي وبه جزم صاحب البحر واقتضى كلامه أنه المذهب حيث قال بعد جزمه بذلك وقال بعض أصحابنا بخراسان يقطع وهو غلط قال وعندي أن الذمي لا يقطع بسرقتها أيضا (٢) ; لأن له فيها حقا انتهى "فإن سرق ذمي حصر مسجد أو قناديله" أو غيرها "قطع" لعدم الشبهة

"ولو سرق رجل وقفا على غيره أو مستولدة نائمة (٣) أو مجنونة" أو مغمى عليها أو سكرانة أو مكرهة أو أعجمية تعتقد طاعة آمرها "قطع" كسائر الأموال بخلاف العاقلة المستيقظة المختارة لقدرتها على الامتناع سواء أقلنا: الملك في الوقف لله تعالى أم للموقوف عليه; لأنه ملك لازم وإن كان ضعيفا كالمستولدة في ذلك غيرها من الأرقاء (٤) كما فهم بالأولى "لا" إن سرق "مكاتبا ومبعضا" فلا يقطع; لأن المكاتب في يد نفسه كالحر، والمبعض فيه شبهة الحرية "ولو زنى بجارية بيت المال حد" كما مر في بابه

"الشرط الخامس عدم الشبهة" للسارق في المسروق "فإن سرق مال غريمه الجاحد" للدين الحال "أو المماطل" (٥) وأخذه "بقصد الاستيفاء لم يقطع"; لأنه حينئذ مأذون له في أخذه شرعا "وإلا قطع وغير جنس حقه كهو" أي كجنس حقه في ذلك "ولا يقطع بزائد على" قدر "حقه أخذه معه" وإن بلغ الزائد نصابا وهو مستقل; لأنه إذا تمكن من الدخول، والأخذ لم يبق المال محرزا عنه "ولا يقطع بمال فرعه" وإن سفل "وأصله" وإن علا لما بينهما من الاتحاد (٦) ولأن مال كل منهما مرصد لحاجة الآخر ومنها أن لا تقطع يده بسرقة ذلك المال بخلاف سائر الأقارب وسواء أكان السارق منهما حرا أم عبدا صرح به الزركشي


(١) "قوله لكن الاحتمال أفقه" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله قال وعندي أن الذمي لا يقطع بسرقتها أيضا" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله أو مستولدة نائمة إلخ" قال الزركشي وكذلك العمياء لعدم التمييز.
(٤) "قوله وكالمستولدة في ذلك غيرها من الأرقاء" أشار إلى تصحيحه.
(٥) "قوله الجاحد للدين أو المماطل" قال الأذرعي الظاهر أنه لو ادعى جحود مديونه أو مماطلته أنه يصدق على الوجهين لاحتمال صدقه.
(٦) "قوله لما بينهما من الاتحاد" قال الزركشي والظاهر أنه لا فرق بين أن يتفق دينهما أو يختلف.