للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ويقطع" السارق "بما أفرز لغيره من" مال "بيت المال" (١) كأن أفرز منه شيء لذوي القربى أو المساكين وليس السارق منهم ولا له فيه شبهة; لأنه لا حق له حينئذ "ككفن ميت" أي كما يقطع من سرق كفن ميت وإن كان من بيت المال أو سرقه بعد دفنه لعموم الآية وفي خبر البيهقي "من نبش قطعناه" ولأنه لم يبقى لغير الميت فيه حق كما لو صرف إلى حي "وكذا ستر الكعبة" يقطع سارقه "إن خيط" عليها; لأنه حينئذ محرز "و" كذا "باب مسجد وجذوعه" وتأزيره وسواريه وسقوفه "وقناديل زينته" يقطع سارقه لعدم الشبهة "لا" القناديل "التي" فيه "للإسراج (٢) ولا حصره" (٣) ولا سائر ما يفرش فيه فلا يقطع بسرقتها; لأنها أعدت لانتفاع المسلم بها بالإضاءة، والافتراش بخلاف بابه وجذعه ونحوهما، فإنها لتحصينه وعمارته لا للانتفاع هذا كله في المسجد العام أما الخاص بطائفة فيخص القطع بغيرها بناء على أنه إذا خص المسجد بطائفة اختص بها نبه عليه الأذرعي (٤) "ولا بكرة بئر مسبلة" فلا يقطع سارقها; لأنها لمنفعة الناس، وحاصل كلام الأصل أن هذا احتمال للبغوي وأن المنقول خلافه لكن الاحتمال


(١) "قوله ويقطع لما أفرز لغيره من بيت المال" قال البلقيني محله في طائفة لها مستحق مقدر بالإخراج في مال مشاع بصفة فأما إذا أفرز الإمام من سهم المصالح لطائفة من العلماء أو القضاة أو المؤذنين شيئا من ذلك فلا أثر لهذا الإفراز إذ لا سهم لهم مقدر يتولى الإمام إفرازه لهم والحكم فيه كما لو كان مشاعا قال ولم أر من تعرض له ولا بد منه ا هـ فيه نظر إذ لا دخل لتقدير السهم وعدم تقديره في إفراز الإمام فما عينه الإمام لطائفة مما هو مشترك بينها وبين غيرها يتعين لها بالإفراز وإن لم يكن لها مقدر.
(٢) "قوله لا التي للإسراج" وإن لم تكن في حالة الأخذ تسرج.
(٣) "قوله ولا حصره" لا فرق في حصر المسجد ونحوها بين كونها من مال المصالح ومن مال وقفه أو تبرع بها عليه متبرع.
"تنبيه" قد علم أنه لا يقطع ببلاطه ولو سرق المصحف الموقوف للقراءة في المسجد يحتمل أن يقال: إن كان قارئا لم يقطع لأن له فيه حقا فيصير كالقناديل وإن لم يكن قارئا قطع ويحتمل أن يقال: لا يقطع وإن لم يحسن القراءة لأنه قد يدفعه إلى من يقرأ فيه لإسماع الحاضرين ا هـ والاحتمال الثاني هو الراجح وينبغي أن يكون المنبر والكرسي الذي يجلس عليه للقراءة في المصحف الموضوع عليه كذلك وكذلك الكرسي لجلوس الواعظ عليه ودكمة المؤذن.
(٤) "قوله نبه عليه الأذرعي" أي وغيره حاصله أن هذا التفصيل جار في تلك الطائفة وأن غيرها يقطع مطلقا.