للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأخرجها بقصد سرقتها (١) لا يقطع وهو ظاهر (٢) وقضية كلامه كأصله أنه لا قطع أيضا في عكس هذه.

"الشرط الرابع تمام ملك الغير فإذا سرق ماله فيه شركة لم يقطع" وإن قل نصيبه إذ ما من قدر يأخذه إلا وله فيه جزء فكان شبهة كوطء المشتركة وخرج بماله فيه شركة ما لو سرق من مال شريكه الذي ليس بمشترك قدر نصاب فيقطع إن اختلف حرزهما وإلا فلا قاله الماوردي (٣) وعليه يحمل إطلاق القفال القطع.

"ولو" كان المسروق "مال بيت المال"، فإنه لا يقطع وإن كان السارق غنيا; لأن له فيه حقا; لأن ذلك قد يصرف في عمارة المساجد، والرباطات، والقناطر فينتفع بها الغني، والفقير من المسلمين (٤) ; لأن ذلك مخصوص بهم بخلاف الذمي يقطع بذلك ولا نظر إلى إنفاق الإمام عليه عند الحاجة; لأنه إنما ينفق عليه للضرورة وبشرط الضمان كما ينفق على المضطر بشرط الضمان وانتفاعه بالقناطر، والرباطات للتبعية من حيث إنه قاطن بدار الإسلام لا لاختصاصه بحق فيها "لا" إن كان المسروق مال "الصدقات (٥) وهو" أي السارق "غني" (٦) ليس غارما لإصلاح ذات البين ولا غازيا، فإنه يقطع; لأنه لا حق فيه بخلاف الفقير، والغارم، والغازي المذكورين.


(١) "قوله وقضية كلامه أنه لو دخل بقصد كسرها وأخرجها بقصد سرقتها إلخ" بقي ما لو قصدهما أو لم يقصد شيئا أو قصد أحدهما لا بعينه.
(٢) "قوله وهو ظاهر" أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وقضية كلامه كأصله إلخ.
(٣) "قوله قاله الماوردي" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله فينتفع بها الغني والفقير من المسلمين" وأيضا فالفقير ينفق عليه منه والغني يعطى منه بسبب حملة تحملها لتسكين فتنة وسرق منه رجل على عهد عمر وآخر على زمن علي فلم يقطعاهما ولم ينكره أحد.
(٥) "قوله لا الصدقات" في معنى الزكاة ما يجب من الكفارات والنذور ونحوها ولو سرق من الزكوات ونحوها من حرمت عليه لشرفه وهو فقير هل يقطع كالغني لأنه لا حق له فيها أو لا لشبهة الاستحقاق عند منعهم حقهم من الفيء كما ذهب إليه الإصطخري قال الأذرعي لم أر فيه شيئا ا هـ وقال الناشري ينبغي أن لا يقطع لأجل الشبهة.
(٦) "قوله وهو غني" مثل الغني من حرمت عليه لشرفه.