للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المردودة" لا بمجرد دعواه "فإن نكل" عن اليمين المردودة "لم يجب القطع" لسقوطه بالشبهة.

"وإن ادعى" من شهد عليه أربعة بزنا امرأة "أن الموطوءة زوجته" أو أمته "سقط" عنه "الحد" لاحتمال صدقه "وإن قال أحد السارقين: المال لصاحبي وأذن لي" في الأخذ منه "لم يقطع" لذلك "فلو أنكر صاحبه" أن المال له "قطع المنكر"; لأنه مقر بسرقة نصاب بلا شبهة بخلاف ما لو صدقه أو سكت أو قال لا أدري "ولو سرق عبد" نصابا "وادعاه" أي أن ما سرقه ملك "لسيده لم يقطع وإن كذبه سيده" كالحر يدعي الملك لنفسه.

"فرع" لو "ملك ما سرقه بعد ثبوت السرقة قطع أو قبله" ولو بعد الإخراج من الحرز وقبل الرفع إلى الحاكم "تعذر القطع لعدم المطالب" بناء على الأصح من أن القطع يتوقف على دعوى المسروق منه ومطالبته.

"الشرط الثالث أن يكون" المسروق "محترما فلا يقطع" ولو ذميا "بخمر وكلب" ولو محترمين "وجلد ميتة لم يدبغ" ونحوها; لأنها ليست بمال (١) وهذا كما قال الرافعي علم من الشرط الأول; لأن ما لا قيمة له لا يكون نصابا على أن الغرض من هذا الشرط أن يكون مالا محترما ليخرج بالمال ما ذكر و بالمحترم غيره كمال الحربي "ويقطع بإناء خمر ولو كسره في الحرز وأخرجه" منه "وبآلة لهو (٢) وبإناء ذهب" أو فضة ولو كسرهما في الحرز وأخرجهما حيث "يبلغ مكسورهما" أي إناء الخمر وآلة اللهو وإناء الذهب "نصابا"; لأنه سرق نصابا من حرز بلا شبهة بخلاف ما إذا لم يبلغ ذلك ولو قال لو كسرها في الحرز وأخرجها وأخره عن قوله ذهب كان أولى وأوفى بما في الأصل (٣) "لا إن أخرجها" من الحرز "ليشهرها" بالكسر، والتغيير فلا يقطع; لأنها غير محرزة شرعا إذ لكل من قصد كسرها أن يدخل مكانها ليكسرها وهو إنما دخل بقصد كسرها وقضيته أنه لو دخل بقصد كسرها


(١) "قوله لأنها ليست بمال" خرج بهذا ما لو صارت الخمر خلا أو دبغ الجلد قبل الإخراج فإنه يقطع به.
(٢) "قوله وبآلة لهو" يشهد لقطعه بآلة اللهو ما جزم به الرافعي وغيره فيما إذا سرق ما لا يحل الانتفاع به من الكتب أنه يقطع إذا كان الجلد والقرطاس يبلغ نصابا.
(٣) "قوله وأوفى بما في الأصل" وإن فهم مما ذكره بالأولى.