للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الموصى له به قبل الموت" أي موت الموصي "وكذا بعده وقبل القبول قطع" فيهما.

أما في الأولى فلأن القبول لم يقترن بالوصية وأما في الثانية (١) فبناء على أن الملك فيها لا يحصل بالموت قال الأذرعي وفيه نظر ظاهر وأطلق ابن الرفعة القول بأنه لا يقطع من غير تعرض لبناء وهو أقرب لشبهة الملك بالموت و الرافعي تبع في البناء البغوي وأحسن الخوارزمي فصحيح عدم القطع انتهى، وعدم القطع أوجه وإلا أشكل بعدم القطع بسرقة ما اتهبه قبل قبضه، والفرق بأن القبول وجد ثم ولم يوجد هنا لا يجدي (٢) "لا" إن سرق الموصى به "فقير" بعد موت الموصي "والوصية للفقراء" فلا يقطع كسرقة المال المشترك بخلاف ما لو سرقه الغني "ولو ادعى الملك" أي أنه مالك "لما سرقه أو للحرز أو للمالك" لما سرقه "وهو مجهول" نسبا "أو أنه أخذه" من الحرز "بإذنه (٣) أو" أنه أخذه "والحرز مفتوح" أو وصاحبه معرض عن الملاحظة "أو أنه دون النصاب (٤) سقط" عنه "القطع بمجرد دعواه" وإن ثبتت السرقة بالبينة لاحتمال صدقه (٥) فصار شبهة دارئة للقطع ولأنه صار خصما في المال (٦) وسمي هذا السارق الظريف "ولا يستفصل" بعد ثبوت السرقة عن كون المسروق ملكه أو لا وإن كان فيه سعي في سقوط الحد عنه; لأنه إغراء له بادعاء الباطل "ولا يثبت له المال إلا ببينة أو اليمين


(١) "قوله وأما الثانية إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه مع أنه مقصر بعدم قبوله قبل أخذه.
(٢) "قوله والفرق بأن القبول وجد ثم ولم يوجد هنا لا يجدي" الفرق جيد وينضم إليه إن أخذ المتهب الموهوب قد يكون سببا لإذن الواهب له في قبضه وكتب أيضا بل يجدي إذ العقد قد تم في الهبة بخلاف الوصية وأيضا فالموصى له مستغن عن سرقته لقدرته على تحقيق ملكه بقبوله قبلها بخلاف الموهوب له فإنه قد يحتاج إليها بأن يظنها سببا لإذن الوهب له في القبض لتحصيل ملكه.
(٣) "قوله أو أنه أخذه بإذنه" أو أنه أذن له في دخول الحرز.
(٤) "قوله أو أنه دون النصاب" أي ولم يثبت كونه نصابا.
(٥) "قوله لاحتمال صدقه" بخلاف ما لو ثبت بالبينة أنه نصاب.
(٦) "قوله ولأنه صار خصما في المال" فإنه لو نكل ردت اليمين على السارق فكيف يقطع على مال هو خصم فيه ولأن ما يدعيه محتمل فصار شبهة ولو قال: ظننته ملكي أو ملك أبي أو ابني أو أن الحرز ملكي أو ملك أبي أو ابني لم يقطع.