للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المخرج نصابين; لأن غيره كآلة (١) وظاهر أن محله إذا أذن له المكلف (٢) بقرينة التعليل "وإن أخذ نصابا" من حرز "وأتلف بعضه في الحرز" بأكل أو غيره "لم يقطع"; لأنه إتلاف لا سرقة.

"الشرط الثاني كونه" أي المسروق "ملك الغير فلا يقطع بسرقة ماله" الذي بيد غيره "وإن كان مرهونا ولا بما سرقه مع ماله" (٣) أو وجده (٤) كما صرح به الأصل "من حرز غاصب" لماله الذي وضع فيه; لأن له دخول الحرز وهتكه لأخذ ماله بخلاف الأجنبي يقطع بذلك ولو سرقه مع المغصوب "لا" بما سرقه ولو مع ماله "ممن" أي من حرز من "يده" عليه "بحق" كملك وإجارة وإعارة أي فيقطع; لأنه لا شبهة له فيما سرقه بخلاف ما لو سرق ممن يده عليه بغير حق كغصب سواء أسرقه منه مالك الحرز أم غيره; لأنه ليس حرزا لغاصبه ولمالكه دخوله وذكر هذه هنا من زيادته وستأتي مع زيادة.

"ولو سرق ما اشتراه" من يد البائع "ولو قبل تسليم الثمن" أو في زمن الخيار "أو" سرق "ما اتهبه قبل قبضه لم يقطع" فيهما لشبهة الملك وكذا لو سرق ما اشتراه مالا آخر بعد تسليم الثمن (٥) كما صرح به الأصل (٦) "أو" سرق شخص


(١) "قوله لأن غيره كالآلة" قال الأذرعي إذا كان قد أمره به أو أكرهه عليه.
(٢) "قوله وظاهر أن محله إذا أذن له المكلف" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله مع ماله" أي مصاحبا له في ذلك الحرز فيشمل ما إذا سرقه وحده.
(٤) "قوله أو وحده" كما صرح به الأصل لو غصب مالا أو سرقه ووضعه في حرزه فجاء مالك المال وسرق من ذلك الحرز مالا للغاصب أو السارق فلا قطع على الأصح قال البلقيني هذا مخالف لما ذكره قبل ذلك في صورة المرتهن والمستأجر وعامل القراض من أنه إذا أخذ مع ماله نصابا قطع مع أن الحرز للمالك هتك في الموضعين، فإن أجيب بأنه ليس له هتكه في تلك الصورة وإنما سقط القطع لأنه أخذ ملكه وأما في الغصب والسرقة فإن له هتك الحرز فلهذا لم يقطع بأخذ غيره على الأصح فيرد على هذا ما ذكر في صورة الدين من أنه إذا أخذ زيادة نصابا لا قطع على الأصح وجوابه أن السرقة في صورة الدين لا تقع إلا نابعة بخلاف صورة المستأجر لكن يرد على هذا ما ذكره المصنف تبعا لأصله في صورة المشتري سرق مع الذي اشتراه مالا آخر من أنه إن كان بعد أداء الثمن فلا قطع على الأصح.
(٥) "قوله بعد تسليم الثمن" مثله ما إذا كان الثمن مؤجلا.
(٦) "قوله كما صرح به الأصل" لأن له دخول الحرز وهتكه لأخذ ماله فالمسروق غير محرز بالنسبة إليه فقول البلقيني الصواب الجزم بأنه يقطع به ممنوع.