للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"لا إن تخلل اطلاع" من المالك "أو إحراز" منه (١) صوابه الموافق لأصله وإحراز (٢) للمسروق ولو بإعادة الحرز فلا قطع، والمأخوذ بعد الإحراز سرقة أخرى، فإن كان نصابا قطع أو دونه فلا لانفصال كل واحدة عن الأخرى، والظاهر أنه عبر بأو موافقة للبلقيني والزركشي في أنه لا قطع فيما إذا تخلل أحدها فقط "ولو فتح وعاء أو طر" أي قطع "جيبا فانثال" بالمثلثة; أي انصب مما فيه من بر أو غيره "نصاب ولو شيئا فشيئا قطع" وإن لم يأخذه كما لو أخرجه بيده لأنه بفعله هتك الحرز وأخرج منه نصابا وقوله أو طر جيبا داخل فيما قبله "وإن أخرج" بعض "ثوب" مثلا "من حرز" وترك باقية فيه "لم يقطع وإن كثرت قيمته" أي البعض المخرج; لأنه مال واحد ولم يتم إخراجه ولذلك لو كان طرف عمامة المصلي على نجاسة لم تصح صلاتهوتعبيره بالبعض أعم من تعبير أصله بالنصف "ولو جمع نصابا من بذر أرض محرزة" كأن تكون بجنب المزارع "قطع" ولا يقبل موضع كل حبة حرز خاص فصار كما لو أخرج النصاب من حرزين; لأن الأرض تعد بقعة واحدة، والبذر فيها كأمتعة في أطراف البيت، فإن لم تكن الأرض محرزة لم يقطع

"ولا يقطع المشتركان في الإخراج" من حرز "بدون نصاب" بين أي بسرقته ويقطعان بسرقة نصابين توزيعا للمسروق عليهما بالسوية في الشقين وقيد القمولي الشق الثاني (٣) بما إذا كان كل منهما يطيق حمل ما يساوي نصابا أما إذا كان أحدهما لا يطيق ذلك، والآخر يطيق حمل ما فوقه فلا يقطع الأول وخرج باشتراكهما في الإخراج ما لو تميزا فيه فيقطع من مسروقه نصاب دون من مسروقه أقل قال الزركشي تبعا للأذرعي، والظاهر تصوير المسألة بما إذا كان كل منهما مستقلا (٤)، فلو كان أحدهما صبيا أو مجنونا لا يميز فيقطع المكلف وإن لم يكن


(١) "قوله أو إحراز منه" قال الأذرعي لا خفاء أن كل محرز بحق كالمالك.
(٢) "قوله صوابه الموافق لأصله وإحراز" هو كذلك في نسخة فأو في النسخة الأولى بمعنى الواو.
(٣) "قوله وقيد القمولي الشق الثاني إلخ" هذا ممنوع لثبوت اشتراكهما في إخراجه فهما متناصفان فيه ولا نظر إلى الإطاقة المذكورة.
(٤) "قوله والظاهر تصوير المسألة بما إذا كان كل منهما مستقلا" أشار إلى تصحيحه.