وقضية كلامهم أن سبيكة الذهب (١) تقوم بالدنانير وإن كان فيه تقويم ذهب بذهب خلافا للدارمي في قوله تقوم بالدراهم ثم يقوم الدراهم بالدنانير وليكن التقويم بالدنانير "تقويم قطع" من المقومين "لا" تقويم "اجتهاد" منهم "للحد" أي لأجله فلا بد لأجله من القطع بذلك، فلو قالوا: نظن أنه يساوي ربعا لم يحد به كما عبر به الغزالي مع أن الشهادة لا تقبل إلا بالقطع وإن كان مستندها الظن، و "يراعى" في القيمة "المكان والزمان"(٢) لاختلافها بهما. قال الرافعي: ويبعد أن يقال تعتبر قيمة الحجاز أو قيمة عهد النبي ﷺ.
"ويعمل" في دعوى السرقة "إن اختلفت بينتان بالأقل" من القيمتان "للقطع" بل وللمال وعبارة الأصل ولو شهد اثنان بأنه نصاب وقومه آخران بدونه فلا قطع ويؤخذ في الغرم بالأقل "وله الحلف" فيما لو شهد اثنان بسرقة فقوم أحدهما المسروق نصابا والآخر دونه "مع شاهد الأكثر للمال ويقطع بدينار" أي بسرقة دينار "ظنه فلسا" لأنه قصد سرقة عينه ولا أثر لظنه ولأنه أخرج نصابا من حرزه بقصد السرقة، والجهل بجنس المسروق وقدره لا يؤثر كالجهل بصفته.
"وكذا" يقطع بسرقة "ظرف ظنه فارغا"، فلو سرق ثوبا خسيسا وفي جيبه ربع دينار أو ما يبلغ قيمته نصابا ولم يعلم بالحال وجب القطع لذلك (٣)"ولو أخرج النصاب" من حرزه "دفعات قطع" وإن تخلل بينهما اطلاع المالك وإهمال إعادة الحرز أو اشتهر هتكه (٤) لأنه أخرج نصابا من حرز هتكه فأشبه ما لو أخرجه دفعة واحدة وكما لو طر جيب إنسان وأخذ منه درهما فدرهما، ولأن فعل الشخص مبني على فعله (٥) ولهذا لو جرح ثم قتل دخل الأرش في دية النفس بخلاف فعل غيره
(١) "قوله وقضية كلامهم أن سبيكة الذهب إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله ويراعى المكان والزمان" أي زمن إخراجه من الحرز. (٣) "قوله وجب القطع لذلك" لأنه أخرج نصابا من حرزه على قطع السرقة. والجهل بجنس المسروق وقدره لا يؤثر كالجهل بصفته. (٤) "قوله أو اشتهر هتكه" بأن علم به المالك والناس. (٥) "قوله ولأن فعل الإنسان ينبني على فعله" قال الدارمي في الاستذكار إذا أخذ نصف نصاب من حرز ونصفه من آخر فلا قطع إلا أن يكونا لرجل واحد ا هـ ما ذكره من القطع في الاستثناء رأي مرجوح لأنه إذا أخذه من حرزين وكان نصابا لا قطع.