للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو لا يحصل إلا بالإيلام.

"وإن برأ" من لا يرجى برؤه بعد ضربه بعثكال ونحوه "أجزأه" بخلاف المعضوب إذا حج عنه ثم برئ لبناء الحدود على الدرء، وقياسه أنه لو برئ في أثناء ذلك كمل حد الأصحاء (١) واعتد بما مضى، وهو نظير ما لو قدر في أثناء الصلاة على القيام "فلو ضرب بها من يرجى" برؤه "فبرئ لم يجزه" بناء على أنه يجب تأخير الجلد إلى البرء "ويخير من له حد قذف على مريض بين الضرب بعثكال ونحوه، و" بين "الصبر" إلى برئه، وقيل يجلد بالسياط سواء أرجي برؤه أم لا; لأن حقوق الآدميين مبنية على المضايقة، وترجيح الأول من زيادته، وبه صرح في المهمات لكن الأصل جزم في استيفاء القصاص بالثاني، وتركه المصنف ثم، وقال الزركشي: إنه خلاف المنصوص عليه في الأم.

"فصل: للسيد" بنفسه أو نائبه (٢) "ولو مكاتبا" (٣) بفتح التاء "وامرأة وفاسقا" (٤)، ولو كافرا "ومشتريا" لرقيق "بعد وجوب الحد" عليه "إقامة الحد على رقيقه"، ولو مدبرا وأم ولد، وإن لم يأذن له الإمام; لأنها على سبيل الإصلاح لملكه لا على سبيل الولاية كالمعالجة بالفصد والحجامة وفي خبر الصحيحين "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، ولا يثرب عليها (٥) " (٦) بالمثلثة أي لا يوبخها، ولا يعيرها، وقيل لا يبالغ في جلدها بحيث يدميها، وفي خبر أبي داود "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" (٧) "وله تغريبه"; لأنه بعض الحد، وقدم المشتري


(١) "قوله: وقياسه أنه لو برأ في أثناء ذلك كمل حد الأصحاء إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: للسيد بنفسه أو نائبه إلخ" شمل ما لو شاهده السيد يزني، ولم يشهد أحد بزناه.
(٣) "قوله: ولو مكاتبا" بفتح التاء أي أو مبعضا.
(٤) "قوله: وفاسقا"; لأنها ولاية تستحق بالملك فلم تعتبر فيها العدالة كتزويج أمته، وأما المرأة فلأن فاطمة جلدت أمة لها زنت وعائشة قطعت جارية لها سرقت وحفصة قتلت جارية لها سحرتها، ولم ينكره أحد.
(٥) "قوله: "فليجلدها، ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليبعها، ولو بحبل من شعر" رواه مسلم وغيره وفي رواية ذكر البيع في الرابعة والبيع المذكور منسوخ، وأوجبه أبو ثور بعد الرابعة.
(٦) البخاري كتاب البيوع، حديث "٢٢٣٤"، ومسلم كتاب الحدود، حديث "١٧٠٣".
(٧) صحيح روا هـ أبو داود "٤/ ١٦١" كتاب الحدود، حديث "٤٤٧٣". . . . . . . . . . . =