عذره، قاله الإمام (١)، وتوقف فيه ابن الرفعة، وقال: لا يتجه حبس المقر كما ذكره الإمام احتمالا في موضع آخر، وأما الثابت زناه بالبينة فإن أمن هربه لم يحبس، وإلا فيشبه أن يوكل به من يحفظه أو يراقبه (٢)"لا الرجم" فلا يؤخر لشيء مما ذكر.
"ولو ثبت" زناه "بإقراره"; لأن نفسه مستوفاة به ويؤخر للحمل وانقضاء الفطام (٣)، ولو كان الحمل من زنا كما في استيفاء القصاص "فلو أقيمت" حدود الله تعالى مع ما ذكر فمات المحدود "فلا ضمان" على المقيم لها، وإن عصى بترك التأخير; لأنه تلف بواجب أقيم عليه، ويفارق الضمان فيما لو ختن أقلف في مرض أو شدة حر أو برد فمات بأن الجلد ثبت قدرا بالنص والختان أصلا، وقدرا بالاجتهاد; ولأن استيفاء الحدود إلى الإمام فلا يؤاخذ بما يتولد منها والختان لا يتولاه الإمام أصالة بل يتولاه الإنسان بنفسه أو يقوم به وليه في صغره فإذا تولاه الإمام بالنيابة اشترط فيه سلامة العاقبة.
"وإن لم يرج" زوال المرض كالسل والزمانة "أو كان نضوا" أي نحيف البدن "لا يحتمل السياط لم تفرق" أي السياط على الأيام "وإن احتمل التفريق بل يضرب" في الحال إذ لا غاية تنظر لكن لا يضرب بسياط لئلا يهلك بل "بعثكال" أي غصن ذي فروع خفيفة "ونحوه" كنعال، وأطراف ثياب "مرة فأكثر بحسب العدد" فإن كان على الغصن مائة فرع ضرب به مرة أو خمسون ضرب به مرتين، وهكذا والعثكال بفتح العين وكسرها ويقال عثكول بضم العين وإثكال بإبدالها همزة مع ضم الهمزة وكسرها، ولا يطلق إلا على شمراخ النخل ما دام رطبا فإذا يبس فهو عرجون "ويشترط أن يناله ألمها" أي فروع العثكال "بمس" له "أو انكباس" لبعضها على بعض ليناله الألم فإن انتفى المس والانكباس أو شك فيه لم يسقط الحد ويفارق الأيمان حيث لا يشترط فيها ذلك; لأنها مبنية على العرف، والضرب غير المؤلم يسمى ضربا، وأما الحدود فمبنية على الزجر،
(١) "قوله: بل يحبس حتى يزول عذره، قاله الإمام" الصحيح أنه لا يحبس فقد، قال الشيخان إن الحامل لا تحبس في الرجم، ولا في حد لله على الصحيح. (٢) "قوله: وإلا فيشبه أن يوكل به من يحفظه أو يراقبه" الراجح أنه لا يحبس في حدود الله تعالى كما صرحوا به في باب استيفاء القصاص. (٣) "قوله: ويؤخر للحمل وانقضاء الفطام" أي ووجود من يكفله.