للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"و" يستحب "أن يحاط بالمحدود" المحصن فيرمى من الجوانب "وأن يرجم بحجارة" ومدر ونحوها "معتدلة" ففي خبر ماعز فرميناه بالعظام والمدر والخزف وخرج بالمعتدلة الحصيات الخفيفة لئلا يطول تعذيبه والصخرات لئلا تذففه فيفوت به التنكيل المقصود، وليس لما يرجم به تقدير لا جنسا، ولا عددا فقد تصيب الأحجار مقاتله فيموت سريعا، وقد يبطئ موته ذكره الأصل لكن ضبطه الماوردي فقال الاختيار أن تكون ملء الكف، وأن يكون موقف الرامي منه بحيث لا يبعد عنه فيخطئه، ولا يدنو منه فيؤلمه، وجميع بدنه محل للرجم ويختار أن يتوقى الوجه، ولا يربط، ولا يقيد "وأن يبدأ الشهود" بالرجم (١) ثم الإمام ثم الناس فإن ثبت بالإقرار بدأ الإمام ثم الناس قاله ابن الرفعة.

"وأن يحفر للمرأة" عند رجمها "إلى صدرها إن ثبت" زناها "ببينة" لئلا تنكشف بخلاف ما إذا ثبت بالإقرار ليمكنها الهرب إن رجعت وبخلاف الرجل لا يحفر له، وإن ثبت زناه بالبينة (٢)، وأما ثبوت الحفر في قصة الغامدية مع أنها كانت مقرة فبيان للجواز ووجوب الحد على المرأة باللعان كوجوبه بالبينة.

"ولا يقتل بالسيف" ونحوه إذ القصد التنكيل به بالرجم "وتؤخر وجوبا حدود الله كقطع السرقة لمرض يرجى زواله وشدة حر وبرد" إلى البرء واعتدال الزمن لئلا يهلك المحدود; ولأن حقوقه تعالى مبنية على المساهلة بخلاف حقوق الآدميين كقصاص وحد قذف فلا تؤخر; لأنها مبنية على المضايقة وكالمرض المذكور النفاس والحمل والجرح والضرب، واستثنى الماوردي والروياني (٣) ما لو كان ببلاد لا ينفك حرها أو بردها فلا يؤخر، ولا ينقل إلى البلاد المعتدلة لما فيه من تأخير الحد ولخوف المشقة وكل من أخر حده لعذر فلا يخلى بل يحبس حتى يزول


(١) "قوله: وأن يبدأ الشهود بالرجم" فإن أبا حنيفة يرى أن إمساكهم عن الرجم شبهة يدرأ بها الحد.
(٢) "قوله: وبخلاف الرجل لا يحفر له، وإن ثبت زناه بالبينة" ظاهر كلامه امتناع الحفر واستشكله الإسنوي في التنقيح بما في صحيح مسلم من حديث بريدة أن ماعزا حفر له مع أن زناه ثبت بالإقرار وأجيب بأنه معارض بما في مسلم عن أبي سعيد الخدري أنه لم يحفر له ولهذا مال النووي في شرح مسلم إلى التخيير مطلقا واختاره البلقيني، وجمع بين الروايتين المذكورتين فإنه حفر لماعز حفيرة صغيرة فلما رجم هرب منها.
(٣) "قوله: واستثنى الماوردي والروياني إلخ" أشار إلى تصحيحه.