للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النية حتى لو ضرب لصادرة أو غيرها، وعليه حدود لم يحسب منها وفي فتاوى شيخه القفال أنه لا يحتاج فيها إلى نية (١) حتى لو حد بنية الشرب فظهر أن حده الزنا جاز (٢) ; لأنه لو أخطأ من يده اليمنى إلى اليسرى في السرقة أجزأ قال: وعلى هذا لو أن الإمام جلد رجلا (٣) مائة ظلما فبان أن عليه حد الزنا سقط عنه كما لو قتل رجلا فبان أنه قاتل أبيه قال الأذرعي بعد نقله ذلك: والأشبه في صورة جلده (٤) ظلما ما قاله القاضي، وأما ما قبلها فالإجزاء فيه ظاهر; لأنه قصد الحد فلا عبرة بظنه أنه عن الشرب.

"ويستحب حضوره" أي الإمام أو نائبه استيفاء حد الزنا سواء أثبت بالإقرار أم بالبينة، ولا يجب; لأنه أمر برجم ماعز والغامدية، ولم يحضر (٥) "وحضور جمع" من الرجال المسلمين الأحرار لقوله تعالى ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٢] "وأقلهم أربعة"; لأن الزنا لا يثبت بأقل منهم، والتصريح باستحباب حضور الإمام أو نائبه من زيادته، وصرح به في المنهاج وغيره، وصرح الأصل باستحباب حضور الشهود (٦) إذا ثبت بالبينة وظاهره استحباب حضور الجمع المذكور حينئذ أيضا (٧) والظاهر أنه إنما يستحب إذا ثبت زناه بالإقرار أو بالبينة، ولم تحضر، قال الماوردي: وتعرض عليه التوبة قبل رجمه فإن حضر وقت صلاة أمر بها، وإن تطوع مكن من ركعتين، وإن استسقى ماء سقي، وإن استطعم لم يطعم (٨).


(١) "قوله: وفي فتاوى شيخه القفال أنه لا يحتاج فيها إلى نية" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: حتى لو حد بنية الشرب فظهر أن حده الزنا جاز" أي أن يكمل حد الزنا.
(٣) "قوله: قال وعلى هذا لو أن الإمام جلد رجلا إلخ" هذا هو الراجح وبه أفتيت.
(٤) "قوله: والأشبه في صورة جلده إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٥) سبق تخريجه.
(٦) "قوله: وصرح الأصل باستحباب حضور الشهود" هو مأخوذ من قول المصنف، وأن يبدأ الشهود، وكتب أيضا، ولا يجب خلافا لأبي حنيفة.
(٧) "قوله: وظاهره استحباب حضور الجمع المذكور حينئذ أيضا"، وهو كذلك فقد صرح به جماعات أما استحباب حضور الجمع فلما مر، وأما حضور شهود الزنا فللخروج من خلاف أبي حنيفة فإنه يقول بوجوبه ولاحتمال رجوعهم أو رجوع بعضهم.
(٨) "قوله: وإن استسقى ماء سقي، وإن استطعم لم يطعم"; لأن الشرب لعطش متقدم، والأكل لشبع مستقبل.